نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 97
< فهرس الموضوعات > السجود < / فهرس الموضوعات > وحينئذٍ فلا ينافي قوله : « أتى بما يمكن منه » وإنّما يرد لو أُريد بالانحناء مطلقه . ص 75 قوله : « فإن عجز أصلًا » . أي عجز عن مطلق الانحناء استقلالًا واعتماداً ولو بأُجرة ، فإنّه يومئ له برأسه مع الإمكان ، وإلا فبعينيه كغيره . قوله : « ولو كان كالراكع خلقة ، أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء » . إن لم تؤدّ الزيادة إلى الخروج عن حدّ الراكع ، والله سقط . قوله : « ولو كان مريضاً لا يتمكَّن سقطت عنه » . ويجب عليه الانحناء إلى حدّه ليأتي بالذكر حالته ولو بالزيادة عن أقلَّه ليوقع الذكر هاوياً ورافعاً في حدّه . قوله : « التسبيح فيه ، وقيل : يجزئ الذكر » . وهو المتضمّن للثناء على الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد ونحوه ، وهذا هو الأقوى . قوله : « والمسنون في هذا القسم . وأن يدعو أمام التسبيح وأن يسبّح ثلاثاً أو خمساً ، أو سبعاً فما زاد » . إن لم يكن إماماً ، وإلا اقتصر على الثلاث ، نعم لو انحصر المأمومون وأحبّوا الإطالة استحبّ له الزيادة كغيره . قوله : « وأن يقول بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده » . سمع هنا بمعنى استجاب ، ومن ثمّ عدّى باللام ، وهو دعاء باستجابة الله تعالى لمن يحمده ، لا ثناء على الله تعالى بذلك . قوله : « ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه » . بل تكونان بارزتين أو في كمّه على المشهور . [ السجود ] ص 76 قوله : « هو واجب في كلّ ركعة سجدتان وهما : ركن في الصلاة » . جعل الركن مجموع السجدتين يقتضي فواته بالإخلال بأحدهما وعدم تحقّقه
97
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 97