responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > السجود < / فهرس الموضوعات > وحينئذٍ فلا ينافي قوله : « أتى بما يمكن منه » وإنّما يرد لو أُريد بالانحناء مطلقه .
ص 75 قوله : « فإن عجز أصلًا » .
أي عجز عن مطلق الانحناء استقلالًا واعتماداً ولو بأُجرة ، فإنّه يومئ له برأسه مع الإمكان ، وإلا فبعينيه كغيره .
قوله : « ولو كان كالراكع خلقة ، أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء » .
إن لم تؤدّ الزيادة إلى الخروج عن حدّ الراكع ، والله سقط .
قوله : « ولو كان مريضاً لا يتمكَّن سقطت عنه » .
ويجب عليه الانحناء إلى حدّه ليأتي بالذكر حالته ولو بالزيادة عن أقلَّه ليوقع الذكر هاوياً ورافعاً في حدّه .
قوله : « التسبيح فيه ، وقيل : يجزئ الذكر » .
وهو المتضمّن للثناء على الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد ونحوه ، وهذا هو الأقوى .
قوله : « والمسنون في هذا القسم . وأن يدعو أمام التسبيح وأن يسبّح ثلاثاً أو خمساً ، أو سبعاً فما زاد » .
إن لم يكن إماماً ، وإلا اقتصر على الثلاث ، نعم لو انحصر المأمومون وأحبّوا الإطالة استحبّ له الزيادة كغيره .
قوله : « وأن يقول بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده » .
سمع هنا بمعنى استجاب ، ومن ثمّ عدّى باللام ، وهو دعاء باستجابة الله تعالى لمن يحمده ، لا ثناء على الله تعالى بذلك .
قوله : « ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه » .
بل تكونان بارزتين أو في كمّه على المشهور .
[ السجود ] ص 76 قوله : « هو واجب في كلّ ركعة سجدتان وهما : ركن في الصلاة » .
جعل الركن مجموع السجدتين يقتضي فواته بالإخلال بأحدهما وعدم تحقّقه

97

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست