responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > الركوع < / فهرس الموضوعات > القراءة . أو عن كونه مصلَّياً ، وإلا أعاد الصلاة ، ولا فرق هنا بين العمد والنسيان .
قوله : « أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع ، أو نوى القطع ولم يقطع ، مضى في صلاته » .
أي نوى قطع القراءة لا قطع الصلاة ، وإلا بطلت مطلقاً . وإنّما يمضي في صلاته مع السكوت خلالها لا بنيّة القطع إذا لم يخرج عن كونه قارئاً ولا مصلَّياً ، وإلا أعاد القراءة في الأوّل والصلاة في الثاني .
قوله : « وروى أصحابنا أنّ « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « الإيلاف » ، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة . ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر » .
الأقوى وجوبهما ، ورعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر .
قوله : « إذا خافت في موضع الجهر أو عكس ، جاهلًا أو ناسياً لم يُعد » .
سواء علم بالحال قبل الركوع أم بعده على الأقوى .
قوله : « يجزئه عوضاً عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ، صورتها : . وقيل : يجزئه عشر ، وفي رواية تسع ، وفي رواية أربع » .
الأحوط الأوّل ، والأقوى الاجتزاء بالجميع خصوصاً لو أكمل واحدة من الأربع في إحدى الثلاث على تقدير اختيار التسع أو العشر بنيّة الوجوب مع الزيادة على الأربع بشيء منها ولا بالمجموع .
ص 74 قوله : « المعوّذتان من القرآن » .
هما بكسر الواو اسم فاعل لأنّهما نزلتا ليعوّذ بهما الحسنان ، ولا خلاف في كونهما من القرآن .
[ الركوع ] قوله : « الواجب فيه خمسة أشياء : الأوّل أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه . وإذا لم يتمكَّن من الانحناء لعارض أتى بما يمكن منه » .
اللام في « الانحناء » للعهد ، وهو المذكور سابقاً للبالغ حدّا يصل به كفّاه ركبتيه ،

96

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست