نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 96
< فهرس الموضوعات > الركوع < / فهرس الموضوعات > القراءة . أو عن كونه مصلَّياً ، وإلا أعاد الصلاة ، ولا فرق هنا بين العمد والنسيان . قوله : « أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع ، أو نوى القطع ولم يقطع ، مضى في صلاته » . أي نوى قطع القراءة لا قطع الصلاة ، وإلا بطلت مطلقاً . وإنّما يمضي في صلاته مع السكوت خلالها لا بنيّة القطع إذا لم يخرج عن كونه قارئاً ولا مصلَّياً ، وإلا أعاد القراءة في الأوّل والصلاة في الثاني . قوله : « وروى أصحابنا أنّ « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « الإيلاف » ، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة . ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر » . الأقوى وجوبهما ، ورعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر . قوله : « إذا خافت في موضع الجهر أو عكس ، جاهلًا أو ناسياً لم يُعد » . سواء علم بالحال قبل الركوع أم بعده على الأقوى . قوله : « يجزئه عوضاً عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ، صورتها : . وقيل : يجزئه عشر ، وفي رواية تسع ، وفي رواية أربع » . الأحوط الأوّل ، والأقوى الاجتزاء بالجميع خصوصاً لو أكمل واحدة من الأربع في إحدى الثلاث على تقدير اختيار التسع أو العشر بنيّة الوجوب مع الزيادة على الأربع بشيء منها ولا بالمجموع . ص 74 قوله : « المعوّذتان من القرآن » . هما بكسر الواو اسم فاعل لأنّهما نزلتا ليعوّذ بهما الحسنان ، ولا خلاف في كونهما من القرآن . [ الركوع ] قوله : « الواجب فيه خمسة أشياء : الأوّل أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه . وإذا لم يتمكَّن من الانحناء لعارض أتى بما يمكن منه » . اللام في « الانحناء » للعهد ، وهو المذكور سابقاً للبالغ حدّا يصل به كفّاه ركبتيه ،
96
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 96