نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 93
< فهرس الموضوعات > القراءة < / فهرس الموضوعات > ص 71 قوله : « والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربّع المصلَّي قاعداً في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه » . المراد بالتربيع هنا : أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على أليته ، وبثني الرجلين : أن يفترشهما ويجلس على صدورهما ، وبالتورك : أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج قدميه من تحته . قوله : « وقيل : يتورّك في حال تشهّده » . قويّ . [ القراءة ] قوله : « ولا تصحّ الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمداً حتّى التشديد » . وفي حكمه المدّ المتّصل والطبيعي والإدغام وما في معناه ، أمّا المنفصل وباقي الصفات من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنّة فمستحبّ . قوله : « وكذا إعرابها » . المراد به هنا ما يشمل البناء ، ولا فرق فيهما بين المغيّر للمعنى وغيره . قوله : « فلو خالف عمداً أعاد ، وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع » . إن لم يحصل منها ما يمكن البناء عليه أو مع الإخلال بالموالاة ، وإلا جاز البناء على ما سبق . قوله : « من لا يحسنها يجب عليه التعلَّم . فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها » . مع تسميته قراناً ، وإلا لم يعتدّ به . ويجب في العوض من غيرها مساواته للمعوّض حروفاً ، ومراعاة الترتيب بينه وبين ما يعلمه منها . قوله : « وإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها ، أو سبّح الله تعالى وهلَّله وكبّره بقدر القراءة » . بالتسبيحات الأربع الواجبة في الأخيرتين ، ويجب تكرّره بقدر الفاتحة حروفاً ، ولو أمكن الايتمام بالقارئ قدّم على التسبيح ، وكذا يقدّم قراءة الفاتحة من المكتوب ، ولا يجزئ اختياراً على الأقوى .
93
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 93