responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > تكبير الإحرام < / فهرس الموضوعات > معتقداً فعله السابقة ، فذكر في أثنائها السابقة ولم يتجاوز محلّ العدول ، فإنه ينقل النيّة إليها كما تقدّم .
ومنها : النقل من النفل إلى النفل كذلك .
ومنها : النقل من الفرض إلى النفل ، كخائف فوت الركعة من الإمام وهو في فريضة ، فيعدل بها إلى النافلة كما سيأتي ، ونقل الظهر إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي سورتها كما ذُكر ، ولا يجوز العكس إلا عند من يجوّز إكمال صلاة الصبيّ لو بلغ في أثنائها بغير المبطل فيجدّد نيّة الفرض حينئذٍ ، وهو في معنى النقل لكنّه ضعيف .
[ تكبيرة الإحرام ] قوله : « والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق عقد قلبه بمعناها » .
المراد بمعناها هنا : كونها تكبيراً للَّه تعالى يفتتح به الصلاة ، لا المعنى الموضوع لها وضعاً ، ويجب مع الإشارة بالإصبع تحريك اللسان . وفي حكم الأخرس مَن يتعذّر عليه النطق لعارض ، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن وعوّض عن الفائت .
قوله : « ولو كبّر ونوى الافتتاح ، ثم كبّر ونوى الافتتاح بطلت صلاته » .
إنّما تبطل الصلاة بالتكبير الثاني مع عدم نيّة الخروج منها قبله ، وإلا انعقدت به ، وإنّما تنعقد بالثالث مع مقارنته للنيّة المعتبرة . واحترز بنيّة الافتتاح به عمّا لو كبّر مطلقاً ، فإنّه يقع ذكراً للَّه تعالى ولا تبطل الصلاة ، وإنّما تبطل إذا جعله بصورة الواجب . والضابط أنّه مع عدم نيّة الخروج ومصاحبة النيّة فعلًا ، ونيّة الوجوب به تبطل الصلاة في كلّ شفع وتنعقد بالوتر أبداً .
ص 70 قوله : « والمسنون فيها أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ » .
في حرف المدّ الذي فيها وهو الألف زيادة على القدر الطبيعي فيه ، أمّا مدّ غيره كالهمزة فإنّه يبطلها لتغيّر المعنى به وإن لم يقصده .
قوله : « وبلفظ أكبر على وزن أفعل » .
الأقوى أنّ ذلك واجب وإن لم يقصد خلافه ، إلا أن يريد بخلافه ما لا يبلغ حدّا يغيّر

91

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست