responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90


بالشرط أشبه منها بالركن لوجود خواصّ الشرط فيها ، وعدم منافاة ما فيها من خواصّ الركن له ، بخلاف العكس . وكيف كان فتبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً ، والخلاف قليل الجدوى .
قوله : « وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن ، والقصد بها إلى أُمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة والتعيين » .
التحقيق أنّ النيّة هي القصد إلى فعل الصلاة ، لكن لمّا كان القصد متعلَّقاً بمقصود ، فلا بدّ من العلم بالمقصود أوّلًا ليتعلَّق به القصد ، فيحضر المصلَّي في نفسه الصلاة التي يُريد فعلها ، ويميّزها بما يزيل الاشتراك بينها وبين غيرها من أفراد الصلاة الذي يمكن وقوعه ذلك الوقت ، وذلك كلَّه خارج عن حقيقة النيّة ، ثمّ يقصد فعل الحاضر المذكور للَّه تعالى . فهذا القصد هو النيّة ، والقربة غاية الفعل المقصود ، والمتقدّم هو المقصود لا النيّة ، ولا يخفى بُعد ما ذكره المصنّف عن تحرير ذلك ومنافرته لما يراد منه .
ص 69 قوله : « ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأشهر » .
الأقوى البطلان ، سواء نوى الخروج في الحال أم بعده في أثناء الصلاة ، وكذا لو نوى فعل المنافي مطلقاً .
قوله : « وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياءَ ، أو غير الصلاة » .
بأن كبّر تكبيرة الافتتاح ونوى بها تنبيه غيره على شيء ، أو هوي للركوع أو السجود بنيّة أخذ شيء ، ونحو ذلك . وأولى منه لو نوى بشيء من أفعالها ما ينافي القربة كالرياء ، فإنّ ذلك كلَّه غير الصلاة . ومنه ما لو نوى بفعل واجب الندب أو بالعكس ، سواء كان ذكراً أم غيره . ولا يشترط في البطلان به بلوغ حدّ الكثرة مطلقاً على الأقوى ، بل يبطل بمسمّاه للنهي .
قوله : « يجوز نقل النيّة في موارد » .
أي في مواضع خاصّة لا مطلقاً للنهي عن قطع العبادة ، والفعل بمعناه . والموارد كثيرة :
منها : النقل من فرض إلى فرض ، كما لو اشتغل باللاحقة أداء أو قضاءً ناسياً أو

90

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست