نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 78
< فهرس الموضوعات > لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > إن حصل بالاستئناف إدراك ركعة في الوقت ، وإلا استمرّ مستقيماً . قوله : « إذا اجتهد لصلاة ثمّ دخل وقت أُخرى » . وكذا لو كان وقت الأُخرى داخلًا قبل الاجتهاد ، وبالجملة فلا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة ، إلا أن يتجدّد له شكّ في السابق . [ لباس المصلَّي ] قوله : « وما لا يؤكل لحمه . إذا ذكَّي كان طاهراً ، ولا يستعمل في الصلاة وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر » . قويّ ، سواء استعمله في مائع أم جامد . ص 59 قوله : « وما كان نجساً في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر » . قويّ . قوله : « ولا تصحّ الصلاة في شيء من ذلك إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه » . استثنى من ذلك ما يسقط على الثوب من شعر الإنسان للحرج . قوله : « ولو أُخذ من مذكَّى إلا الخزّ الخالص » . مِن ممازجة ما لا تصحّ الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص ، ولا فرق في جواز الصلاة بوبره بين المذكَّى وغيره . قوله : « وفي المغشوش منه بوبر الثعالب والأرانب روايتان ، أصحّهما المنع » . قويّ . قوله : « تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم » . هذا لفظ الحديث [1] ، والمراد به ليس بسبع لأنّ السباع تأكل اللحم . ويشترط في جواز الصلاة في جلده تذكيته ، لأنّه ذو نفس . قوله : « وقيل : لا يجوز ، والأوّل أظهر » . قويّ .
[1] الكافي 3 : 397 - 398 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و . . . ح 3 ، وص 401 ، ح 16 .
78
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 78