responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > إن حصل بالاستئناف إدراك ركعة في الوقت ، وإلا استمرّ مستقيماً .
قوله : « إذا اجتهد لصلاة ثمّ دخل وقت أُخرى » .
وكذا لو كان وقت الأُخرى داخلًا قبل الاجتهاد ، وبالجملة فلا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة ، إلا أن يتجدّد له شكّ في السابق .
[ لباس المصلَّي ] قوله : « وما لا يؤكل لحمه . إذا ذكَّي كان طاهراً ، ولا يستعمل في الصلاة وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر » .
قويّ ، سواء استعمله في مائع أم جامد .
ص 59 قوله : « وما كان نجساً في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « ولا تصحّ الصلاة في شيء من ذلك إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه » .
استثنى من ذلك ما يسقط على الثوب من شعر الإنسان للحرج .
قوله : « ولو أُخذ من مذكَّى إلا الخزّ الخالص » .
مِن ممازجة ما لا تصحّ الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص ، ولا فرق في جواز الصلاة بوبره بين المذكَّى وغيره .
قوله : « وفي المغشوش منه بوبر الثعالب والأرانب روايتان ، أصحّهما المنع » .
قويّ .
قوله : « تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم » .
هذا لفظ الحديث [1] ، والمراد به ليس بسبع لأنّ السباع تأكل اللحم . ويشترط في جواز الصلاة في جلده تذكيته ، لأنّه ذو نفس .
قوله : « وقيل : لا يجوز ، والأوّل أظهر » .
قويّ .



[1] الكافي 3 : 397 - 398 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و . . . ح 3 ، وص 401 ، ح 16 .

78

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست