responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > ما يجوز التيمم به < / فهرس الموضوعات > لا فرق فيه بين المُجْحِف وغيره على الأقوى .
قوله : « ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصّاً أو سَبُعاً » .
وكذا لو خاف الفاحشةَ ولو على العِرض ، ولا فرق بين قليلِ المال وكثيره هنا ، بخلاف المبذول عوضاً ، والفارق النصّ ، لا ثبوت العوض في الضائع والثواب في العوض لاشتراكهما في الثواب لو تحقّق إذن الشارع .
قوله : « وكذا لو خشي المرض الشديد ، أو الشين باستعماله الماء ، جاز له التيمّم » .
مع كثرته بحيث لا يتحمّل عادةً لا مطلق الشين ، ويرجع فيه وفي المرض إلى ما يجده من نفسه ، أو يُخبره به عارفٌ .
قوله : « وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطشَ إن استعمله » .
عطشه أو عطش نفسٍ محترمةٍ ولو حيواناً .
[ في ما يجوز التيمّم به ] قوله : « لا يجوز التيمّم بالمعادن ولا بالرماد » .
وإن كان أصلُه تراباً لخروجه بالاستحالة عنه .
قوله : « ويجوز التيمّم بأرض النورة والجَصّ » .
قبل إحراقهما وصيرورتهما أحدهما ، وإلا امتنع .
قوله : « وترابِ القبر » .
الملاصق للميّت ، ولو بعد اندراسه وصيرورته رميماً إذا كان أصله طاهراً ، وإلا امتنع .
قوله : « وبالترابِ المستعمل في التيمّم » .
وهو الممسوح به على تقدير بقائه ، أو المتساقط عن الكفّين بعد الضرب ، لا المضروب عليه وإن اشتركا في الجواز لأنّه ليس محلّ الشبهة .
قوله : « ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب » .
وهو الذي لم يأذن مالكه في استعماله وإن لم ينه عنه ، إلا أن تدلّ القرائن على عدم كراهته كالجدار الخارج إلى المباح والصحراء ، فيجوز التيمّم عليه بشاهد الحال كالصلاة .

59

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست