نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 59
< فهرس الموضوعات > ما يجوز التيمم به < / فهرس الموضوعات > لا فرق فيه بين المُجْحِف وغيره على الأقوى . قوله : « ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصّاً أو سَبُعاً » . وكذا لو خاف الفاحشةَ ولو على العِرض ، ولا فرق بين قليلِ المال وكثيره هنا ، بخلاف المبذول عوضاً ، والفارق النصّ ، لا ثبوت العوض في الضائع والثواب في العوض لاشتراكهما في الثواب لو تحقّق إذن الشارع . قوله : « وكذا لو خشي المرض الشديد ، أو الشين باستعماله الماء ، جاز له التيمّم » . مع كثرته بحيث لا يتحمّل عادةً لا مطلق الشين ، ويرجع فيه وفي المرض إلى ما يجده من نفسه ، أو يُخبره به عارفٌ . قوله : « وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطشَ إن استعمله » . عطشه أو عطش نفسٍ محترمةٍ ولو حيواناً . [ في ما يجوز التيمّم به ] قوله : « لا يجوز التيمّم بالمعادن ولا بالرماد » . وإن كان أصلُه تراباً لخروجه بالاستحالة عنه . قوله : « ويجوز التيمّم بأرض النورة والجَصّ » . قبل إحراقهما وصيرورتهما أحدهما ، وإلا امتنع . قوله : « وترابِ القبر » . الملاصق للميّت ، ولو بعد اندراسه وصيرورته رميماً إذا كان أصله طاهراً ، وإلا امتنع . قوله : « وبالترابِ المستعمل في التيمّم » . وهو الممسوح به على تقدير بقائه ، أو المتساقط عن الكفّين بعد الضرب ، لا المضروب عليه وإن اشتركا في الجواز لأنّه ليس محلّ الشبهة . قوله : « ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب » . وهو الذي لم يأذن مالكه في استعماله وإن لم ينه عنه ، إلا أن تدلّ القرائن على عدم كراهته كالجدار الخارج إلى المباح والصحراء ، فيجوز التيمّم عليه بشاهد الحال كالصلاة .
59
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 59