نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 58
< فهرس الموضوعات > الطهارة الترابية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يصح التيمم معه < / فهرس الموضوعات > يُستثنى من ذلك غُسل التوبة ، والسعي إلى رؤية المصلوب فإنّ غسلهما مؤخّرٌ عن الفعل . قوله : « وقيل : إذا انضمّ إليها غُسلٌ واجب كفاه نيّته » . قويّ ، وكذا لو لم يضمّ إليها واجبٌ كفى عنها واحدٌ بنيّة القربة على الأقوى . قوله : « قال بعض فقهائنا بوجوب غُسل مَن سعى إلى مصلوبٍ ليراه عامداً بعد ثلاثة أيّامٍ » . الأقوى الاستحباب مع رؤيته ، وحدّ الثلاثة من حين صَلْبه ، ولا فرق بين مصلوبِ الشرع وغيره . [ الطهارة الترابيّة ] [ في ما يصحّ معه التيمّم ] ص 38 قوله : « الأوّل عدم الماء ، ويجب عنده الطلب ، فيضرب غَلوة سهمين في كلّ جهة من جهات الأربع » . غَلوة السهم : مقدارُ رميته من الرامي والآلة المُعتدِلَين ، والسهلة : ما لا يمنع ما فيها من رؤية ما عنده ، والحَزْنة : بخلافها . ويُراعى المقدارُ من كلّ جانبٍ ، ولو اختلفت سهولةً وحزونةً وزّع المقدارُ عليها بحسبها ، ولو تيقّن عدم الماء في بعضها أو جميعها سقط طلبه فيه . وتجوز الاستنابة فيه ، ويحتسب لهما مع عدالة النائب ، وإلا فللنائب خاصّةً إلا مع تعذّر غيره . قوله : « ولو أخلّ بالضرب حتّى ضاق الوقتُ أخطأ ، وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر » . قويّ مع استمرار الاشتباه وتبيّن عدم الماء ، فلو تبيّن وجودُه في موضع الطلب أعاد . ص 39 قوله : « بثمنٍ يضرُ بِهِ الحال » . الأولى أن يُراد به حال المكلَّف ليعمّ الحالَ الزماني والاستقبالي حيث لا يتجدّد ما يدفع الضرورة عادةً . قوله : « وإن لم يكن مضرّاً به في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف قيمته » .
58
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 58