responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > مغصوب ، أو وقع في القبر ما له قيمةٌ ، أو للشهادة على عَينه حيث يحتاج إليها [1] .
قوله : « الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخُفّان والفرو » .
وكذا غير هما من الجلود ، ومن الثياب العمامةُ والقلنسوةُ والسراويلُ ، فلا ينزع حيث لا تنزع الثياب .
قوله : « أصابَهما الدمُ أو لم يُصبْهما على الأظهر » .
قويّ .
ص 36 قوله : « وإن ماتت هي دونه ، شُقّ جوفها من الجانب الأيسر » .
ويتولاه النساء أو الزوج ، ولا يشترط كون الولد ممّن يعيش عادةً ، بل يكفي كونه حيّاً .
[ الأغسال المسنونة ] قوله : « في الأغسال المندوبة . غسل يوم الجمعة . ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء » .
بل يُقدّمه مَن خاف فواته ، سواء كان بعوز الماء أم بغيره ، ولينوِ فيه التقديمَ ليتميّز عن قَسيميه [2] .
قوله : « وقضاؤه يوم السبت » .
بل يقضيه بعد فوات الأداء إلى آخر السبت ، ولا فرق بين فواته لعذرٍ وغيره .
ص 37 قوله : « وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر » .
قويّ ، والقول الأخر : أنّه واجبٌ . [3] قوله : « ما يستحبّ للفعل والمكان يقدّم عليهما » .



[1] انظر الذكرى 2 : 81 - 82 .
[2] أي الأداء والقضاء .
[3] قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 82 والشيخ المفيد في المقنعة : 211 والشيخ الطوسي في النهاية : 136 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 135 .

57

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست