responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > في لواحق الدفن < / فهرس الموضوعات > هي تفعلة من العزاء وهو الصبر ، والمراد بها التسلية عن المصاب ، والتصبّر على الحزن ، والاكتئاب بتذكير المعزّي ما يتسلَّى به .
قوله : « ويُكره فرش القبر بالساج » .
وكذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعدّ مالًا وإلا حرم .
قوله : « وتجصيص القبور » .
خصّه بعض الأصحاب بغير قبور أهل الشرف والفضل الذين تتوفّر الدواعي على زيارتهم وتعهّدهم [1] ، وهو حسن .
قوله : « وتجديدها » .
بالجيم ، والحاء ، والخاء .
فالأوّل : بعد اندراسها عن وجه الأرض رأساً ، وبقاء عظام الميّت باطنها ، أمّا رمّها قبل الاندراس مخافته فلا كراهة فيه ، كما أنّ تجديدها بعد اندراسها رأساً في الأرض المُسَبّلةِ حرامٌ لسقوط حقّ الميّت من القبر ، فلا يجوز منع غيره .
والثاني : تسنيمها ، كما يفعله العامّة .
والثالث : شقّها بعد الدفن لدفنٍ آخر ، وهو مكروه فيما أُعدّ لدفن أكثر من واحدٍ ، ومحرّمٌ في غيره ، إلا أن يجمع بينهما ابتداءً فيُكره .
قوله : « وأن ينقل الميّت . إلا إلى أحد المشاهد » .
لا فرق بين البلاد المتقاربة والمتباعدة ، ولا في المشاهد بين قبور الأنبياء والأئمّة ، وأُلحق بها مقبرةٌ فيها قومٌ صالحون [2] . وهذا كلَّه إذا لم يؤدّ إلى تغيير صورة الميّت وقُبحِ منظره ، ولم يُدفن ، ولم يكن شهيداً ، وإلا حرم مطلقاً .
[ في لواحق الدفن ] قوله : « لا يجوز نبش القبور » .
استثني من ذلك ما إذا صار الميّت رميماً ، أو دُفن في أرضٍ مغصوبةٍ ، أو في كفنٍ



[1] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 450 .
[2] ألحقه بها الشهيد الأوّل في الذكرى 2 : 11 .

56

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست