responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 545


< فهرس الموضوعات > ما يسابق به < / فهرس الموضوعات > اقتصر فيه على مجرّد زلقه على الأرض .
قوله : « والمبادرة : هي أنْ يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق . والمحاطَّة : هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة » .
المراد من « المبادرة » أنْ يتّفقا على رمي عدد ، كعشرين سهماً مثلًا ، فمن بدر إلى إصابة عدد معيّن منها كخمسة فهو ناضل لمن رماها ولم يصبه ، أو أصاب ما دونه .
والمراد من « المحاطَّة » أنْ تقابل إصاباتهما من العدد المشترط ويطرح المشترك من الإصابات ، فمن زاد فيها بعدد معيّن كخمسة مثلًا فناضل للآخر ، فيستحقّ المال المشروط للسابق في العقد .
وممّا ذكرناه يظهر أنّ ما ذكره المصنّف من تعريفهما غير سديد لدخول كلّ منهما في تعريف الأخر ، فإنّ بدار أحد هما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق متحقّق ظاهراً مع شرط المحاطَّة ، وإسقاط ما تساويا فيه من الإصابة يتحقّق مع شرط المبادرة ، ومع ذلك فالمقصود من معنا هما غير حاصل من اللفظ .
فالأسدّ في تعريفهما ما أشرنا إليه من أنّ المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معيّن من مقدار رشق معيّن مع تساويهما فيه . والمحاطَّة هي اشتراط استحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحد هما بإصابات الأخر وطرح ما اشتركا فيه .
[ في ما يسابق به ] قوله : « ويقتصر في الجواز على النصل و . ، ويدخل تحت النصل السهم ، والنشّاب » .
المعروف أنّ السهم هو النشّاب ، وفي الصحاح : « النشّاب : السهام » [1] وظاهره أنّهما مرادفان . وعلى هذا فعطف النشاب على السهام من عطف المرادف وإنْ اختلفا بالجمع والإفراد . ويمكن أنْ يختصّ أحد هما أو كلّ منهما بنوع خاصّ



[1] الصحاح 1 : 224 ، « نشب » .

545

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست