responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 533


< فهرس الموضوعات > كتاب السكنى والحبس تعريفها < / فهرس الموضوعات > كتاب السكنى والحبس [ تعريفها ] ص 177 قوله : « وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض » .
الضمير يعود إلى السكنى بقرينة التأنيث وإنْ كان الحكم في الحبس كذلك ، وكان الأولى عوده إليهما . وفي تغليب السكنى على ما يعمّ العمرى والرقبى تجوّزٌ آخر ، فإنّهما أعمّ منها من وجهٍ ، فلو جعل عنوان الكتاب السكنى وتوابعها كان أولى .
قوله : « وتختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة . فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمرى ، وبالإسكان قيل : سكنى ، وبالمدّة قيل : رقبى » .
اختلاف الأسماء الثلاثة عليها إنّما يتمّ إذا تعلَّقت بالمسكن ، وحينئذٍ فيكون السكنى أعمّ منهما لشمولها ما لو أسكنه مدّة مخصوصة ، أو عمر أحدهما ، أو أطلق . ولكن سيأتي أنّ : « كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره » [1] . والرقبى بمعناها فلا تختصّان بالمسكن ، فيكونان أعمّ منها من هذا الوجه .
وإنّما كانت السكنى أعمّ منهما في عبارته لأنّ مناط إطلاق العمرى اقتران السكنى بالعمر ، ومناط الرقبى اقترانها بالمدّة . والسكنى ذكر الإسكان ، وذلك يتحقّق بذكر ما اعتبر اقترانه في العقد كيف كان ، فإذا قال : أسكنتك هذه الدار مدّة عمرك



[1] أي سيأتي في كلام الماتن في شرائع الإسلام 2 : 177 .

533

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست