responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 516


< فهرس الموضوعات > التنازع < / فهرس الموضوعات > قوله : « الرابعة : كلّ مَن في يده مال لغيره ، أو في ذمّته ، له أنْ يمتنع من التسليم حتّى يشهد صاحب الحقّ بالقبض ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في ردّه ، [ بين ] ما لا يقبل إلا ببيّنة وفصّل آخرون . والأوّل أشبه » .
التفصيل بأنّ ما يقبل قول الدافع في ردّه ليس له الامتناع إذ لا ضرر عليه بترك الإشهاد لأنّ قبول قوله يدفع الغرم عن نفسه ، بخلاف ما لا يقبل قوله فيه . وفصّل آخرون بأنّه إنْ كان بالحقّ بيّنةً له الامتناع حتّى يشهد وإلا فلا لأنّه وإنْ لم يقبل قوله لو أقرّ لكن يمكنه إنكار أصل الحقّ على وجه يصدق ، فيقبل قوله . وما اختاره المصنّف أجود لأنّ تكليف اليمين ضرر وإنْ كان صادقاً .
ص 162 قوله : « الخامسة : الوكيل في الإيداع إذا لم يُشهد على الودَعي لم يضمن . ولو كان وكيلًا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن . وفيه تردّد » .
الفرق أنّ الإيداع مبنيّ على الإخفاء بخلاف قضاء الدين ، ولأنّ الودعي قوله مقبول في الردّ والتلف فلا يؤثّر الإشهاد في تغريمه ، بخلاف المديون .
ووجه التردّد : ممّا ذكر ، ومن عدم دلالة مطلق الأمر على الإشهاد فيحصل الامتثال بدونه . ولعلَّه أجود . وإنّما يضمن على تقديره إذا لم يقع الدفع بحضرة الموكَّل لأنّ التفريط حينئذٍ مستند إليه .
قوله : « إذا أذن [ الموكَّل ] لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز . وفيه تردّد . وكذا في النكاح » .
الأظهر الجواز فيهما .
[ في التنازع ] قوله : « الأُولى : . ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنّه أمين » .
المراد تلف المال الذي بيده على وجه الأمانة لتدخل فيه العين الموكَّل في بيعها قبله ، وثمنها حيث يجوز له قبضه بعده ، والعين الموكَّل في شرائها كذلك .
ولا فرق بين أنْ يدّعي التلف بسبب ظاهرٍ كالغرق ، وخفيّ كالسرق .
قوله : « الثانية : إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكَّل ، فإنْ كان بجُعْلٍ ، كلَّف البيّنة ، لأنّه

516

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست