responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 510


< فهرس الموضوعات > الوكيل < / فهرس الموضوعات > المولى بحضرته وكلامه معه .
قوله : « وليس للوكيل أنْ يوكَّل إلا بإذن الموكَّل » .
خصوصاً أو عموماً أو إطلاقاً ك « اصنع ما شئت أو مفوّضاً » . ولو لم يأذن له كذلك ولكن دلَّت القرائن على الإذن ، كما لو وكَّله فيما لا يباشره ، مثله لترفّعه ، أو عجزه عنه أو عن بعضه ، فالأقوى الجواز ، لكن يجب تقييده بعلم الموكَّل بهما ، وإلا لم يجز لانتفاء القرينة التي هي مناط الإذن . ويقتصر في التوكيل على ما يعجز عنه ، وعلى موضع الحاجة وحيث يأذن له في التوكيل بأنْ صرّح بكونه وكيلًا عن الوكيل لَحِقه أحكام الموكَّل ، وإنْ صرّح بكونه وكيلًا عن الموكَّل أو أطلق كان وكيلًا آخر عنه .
قوله : « ولا يوكَّل المحرم في عقد النكاح ، ولا إيداع الصيد » .
المحرّم من ذلك إيقاع الفعل في حال الإحرام ، والتوكيل فيه كذلك ، فإنْ حصلت الوكالة حالته ليوقعه في حالة الإحلال ، فالأظهر الجواز .
وفي حكم التوكيل في إيداع الصيد التوكيل في شرائه وبيعه . وفي حكم المُحرِم المعتكف فيما لا يسوغ له فعله كالبيع .
قوله : « وتصحّ الوكالة في الطلاق للغائب إجماعاً ، وللحاضر على الأظهر » .
قويّ .
[ في الوكيل ] ص 156 قوله : « ويجوز أن تتوكَّل المرأة في طلاق غيرها . وهل تصحّ في طلاق نفسها ؟ قيل لا . وفيه تردّد » .
الأصحّ الجواز .
قوله : « وهل يتوكَّل المسلم للذمّي على المسلم ؟ فيه تردّد . والوجه الجواز على كراهية » .
مدار الوكالة بالنسبة إلى إسلام الوكيل والموكَّل والموكَّل عليه وكفرهم والتفريق ثمانية ، فإنّ الموكَّل إمّا مسلم ، أو كافر . وعلى التقديرين فالوكيل إمّا مسلم ، أو كافر . وعلى التقادير الأربعة فالموكَّل عليه إمّا مسلم ، أو كافر .

510

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست