نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 509
< فهرس الموضوعات > الموكل < / فهرس الموضوعات > الآدميين في غيبة المستحقّ . قوله : « وفي إثبات حدود الآدميّين ، أمّا حدود الله سبحانه فلا » . وجه المنع في حدود الله تعالى أنّها مبنيّة على التخفيف ، والأقوى الجواز مطلقاً ، كما تجوز الاستنابة في الأحكام مطلقاً المتناولة لذلك . قوله : « ولو وكَّل على كلّ قليل وكثير ، قيل : لا يصحّ لما يتطرّق من الضرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع الحال باعتبار المصلحة » . الأقوى الجواز مطلقاً . [ في الموكَّل ] قوله : « يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل . ولو بلغ عشراً جاز أنْ يوكَّل فيما له التصرّف فيه » . بناءً على جواز تصرّفه في شيء مباشرةً فتجوز الاستنابة فيه . والأصحّ المنع مطلقاً . ص 155 قوله : « وليس للعبد أنْ يوكَّل إلا بإذن مولاه » . بناء على القول بملكه لأنّه محجور عليه على تقديره ، ولو أحلنا ملكه فإنْ لم يكن مأذوناً لم يصحّ توكيله مطلقاً ، إلا ما يجوز له مباشرته كالطلاق ، وإنْ كان مأذوناً جاز له التوكيل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه . قوله : « ولو وكَّله إنسان في شراء نفسه من مولاه صحّ » . المراد أنّه وكَّله بإذن مولاه لما سيأتي من توقّف وكالته على إذنه [1] ، فالصحّة من حيث كونه وكيلًا في ذلك ، وهو لا ينافي توقّفه على شرط آخر . وإنّما خصّ هذه الصورة لدفع احتمال البطلان هنا من حيث إنّ الشراء يستدعي مغايرة المشتري للمبيع ، وجوابه أنّ المغايرة الاعتباريّة كافية كنظائره . ويمكن أنْ يكون الحكم مبتنياً على جواز توكيله بدون إذن مولاه إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه ، كما هو أحد الأقوال في المسألة [2] ، والأمر هنا كذلك إذ لا منع من حقوق
[1] يأتي في كلام المحقّق رحمه الله حيث يقول : « وتجوز وكالة العبد إذا مولاه ، شرائع الإسلام 2 : 156 . [2] وهو العلَّامة الحلَّي في التذكرة 2 : 117 .
509
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 509