responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 505


< فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة العقد < / فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة [ في العقد ] ص 151 قوله : « ولو تأخّر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحّة ، فإنّ الغائب يوكَّل والقبول متأخّر » .
ظاهرهم أنّ هذا الحكم إجماعيّ . وأمّا التعليل الذي ذكره المصنّف من وكالة الغائب فهو فرع جواز تأخّر القبول ، فلا يكون دليلًا عليه .
قوله : « ومن شرطها أنْ تقع منجّزة ، فلو عُلَّقت على شرطٍ لم يصحّ » .
مقتضى عدم صحّتها حينئذ أنّه يصحّ تصرّف الوكيل كذلك ولو بعد حصول الشرط لأنّ لازم البطلان ذلك . وجوّز بعضهم [1] التصرّف بعده وإنْ فسدت الوكالة عملًا بالإذن السابق . وفائدة الفساد فساد الجعل المسمّى في عقد الوكالة إنْ كان والرجوع إلى أُجرة المثل ، كما في المضاربة الفاسدة ، حيث حكم فيها بعدم استحقاقه الحصّة المشروطة ، ووجب للعامل أُجرة المثل . ولا يخلو من نظر .
قوله : « ولو وكَّله في شراء عبدٍ افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر » .
الوجه صحّة الوكالة على هذا الوجه لأنّ الغرر يندفع بما يجب على الوكيل اعتباره من المصلحة ، وإنْ كان اعتبار الوصف أحوط لاختلاف الأغراض في العبد بقصد



[1] منهم العلَّامة الحلَّي في التذكرة 2 : 114 .

505

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست