responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 504


< فهرس الموضوعات > التنازع < / فهرس الموضوعات > [ في التنازع ] الأقوى الرجوع فيهما إلى العرف المطَّرد ، فإنْ انتفى أو اضطرب ، فعلى المستأجر .
ص 150 قوله : « الثانية : إذا ادّعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، . . . وقيل : القول قولهم لأنّهم أُمناء . وهو أشهر الروايتين » .
قويّ .
قوله : « الثالثة : لو قطع الخيّاط ثوباً قباءً وقال المالك : أمرتك بقطعه قميصاً ، فالقول قول المالك مع يمينه وقيل : قول الخيّاط . والأوّل أشبه » .
الأقوى تقديم قول المالك . وحينئذ فلا أجرة للخيّاط ، وعليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعاً قميصاً وقباءً ممّا يصلح لهما من القطع لا أرش له ، ولو كانت الخيوط للخيّاط فالأقوى جواز نزعه لها وإنْ لم يبق لها قيمة .

504

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست