نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 499
< فهرس الموضوعات > 5 - أن تكون المنفعة مباحة < / فهرس الموضوعات > بالحساب ، وهكذا . قوله : « ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدّةً معيّنةً بإذن الزوج ، فإنْ لم يأذن فيه تردّد ، والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقّه » . قويّ . قوله : « ولا بدّ من مشاهدة الصبيّ . وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد » . في الاشتراط قوّة ، وفي حكمه كلّ موضع تختلف نسبة الفعل [ إليه ] . قوله : « ولو مات الصبي ، أو المرضعة بطل العقد . ولو مات أبوه هل يبطل ؟ يُبنى على القولين » . « اللام » في القولين للعهد الذِّكْري ، وهما ما تقدّم من أنّ موت المستأجر هل يبطل الإجارة أم لا ؟ وقد عرفت أنّ الأقوى عدم البطلان [1] . قوله : « ولو استأجر شيئاً مدّة معيّنة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها ، سواء كانت قصيرة أو طويلة » . نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [2] ، حيث أوجب تقسيط الأُجرة في متن العقد على أجزاء المدّة إنْ كانت سنتين فصاعداً حذراً من الاحتياج إلى تقسيط الأُجرة على المدّة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف العين وغيره ، وضعفه واضح . قوله : « ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجداً » . المراد جعله محلَّا للصلاة ، كالمسجد الذي يعدّه الإنسان في بيته لها ، ولا تثبت له حرمة المسجديّة ، لأنّ شرطه أنْ [ يكون ] موقوفاً والوَقْفُ يقتضي التأبيد لكن يحصل له مزيّةً وفضيلةً على غيره من البقاع التي ليست كذلك . [ 5 - أن تكون المنفعة مباحة ] ص 147 قوله : « الخامس : أنْ تكون المنفعة مباحة . فلو آجره مسكناً ليحرز فيه خمراً ، أو » .
[1] تقدّم في ص 489 . [2] نسبه ابن قدامة إلى الشافعي في الشرح الكبير ضمن المغني 6 : 58 .
499
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 499