responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 499


< فهرس الموضوعات > 5 - أن تكون المنفعة مباحة < / فهرس الموضوعات > بالحساب ، وهكذا .
قوله : « ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدّةً معيّنةً بإذن الزوج ، فإنْ لم يأذن فيه تردّد ، والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقّه » .
قويّ .
قوله : « ولا بدّ من مشاهدة الصبيّ . وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد » .
في الاشتراط قوّة ، وفي حكمه كلّ موضع تختلف نسبة الفعل [ إليه ] .
قوله : « ولو مات الصبي ، أو المرضعة بطل العقد . ولو مات أبوه هل يبطل ؟ يُبنى على القولين » .
« اللام » في القولين للعهد الذِّكْري ، وهما ما تقدّم من أنّ موت المستأجر هل يبطل الإجارة أم لا ؟ وقد عرفت أنّ الأقوى عدم البطلان [1] .
قوله : « ولو استأجر شيئاً مدّة معيّنة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها ، سواء كانت قصيرة أو طويلة » .
نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [2] ، حيث أوجب تقسيط الأُجرة في متن العقد على أجزاء المدّة إنْ كانت سنتين فصاعداً حذراً من الاحتياج إلى تقسيط الأُجرة على المدّة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف العين وغيره ، وضعفه واضح .
قوله : « ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجداً » .
المراد جعله محلَّا للصلاة ، كالمسجد الذي يعدّه الإنسان في بيته لها ، ولا تثبت له حرمة المسجديّة ، لأنّ شرطه أنْ [ يكون ] موقوفاً والوَقْفُ يقتضي التأبيد لكن يحصل له مزيّةً وفضيلةً على غيره من البقاع التي ليست كذلك .
[ 5 - أن تكون المنفعة مباحة ] ص 147 قوله : « الخامس : أنْ تكون المنفعة مباحة . فلو آجره مسكناً ليحرز فيه خمراً ، أو » .



[1] تقدّم في ص 489 .
[2] نسبه ابن قدامة إلى الشافعي في الشرح الكبير ضمن المغني 6 : 58 .

499

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست