نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 493
< فهرس الموضوعات > 4 - أن تكون المنفعة معلومة < / فهرس الموضوعات > وبالجملة فاستيفاؤها بنفسه أعمّ من استيفائها لنفسه . قوله : « ولو أجر ذلك غير المالك تبرّعاً ، قيل : بطلت ، وقيل : وقفت على إجازة المالك ، وهو حسن » . قويّ . [ 4 - أن تكون المنفعة معلومة ] قوله : « الرابع : أنْ تكون المنفعة معلومة ، إمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب المعلوم ، وإمّا بتقديره المدّة كسكنى الدار ، والعمل على الدابّة مدّة معيّنة » . ليس التخيير في ذلك كلَّياً ، بل المراد أنّ كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان يكفي تقديرها بأيّهما كان ، وذلك كاستئجار الآدمي والدابّة ، فإنّه يمكن استئجارهما بالزمان كخياطة شهر وركوبه ، وبالعمل كخياطة الثوب وركوبها إلى موضع معيّن ، وما لا يمكن ضبطه إلا بالزمان كالعقار والإرضاع ، فلا بدّ من تقديره به وضبطه . والضابط العلم بالمنفعة على أحد الوجهين ، ومدار العلم على ما فصّلناه . قوله : « ولو قدّر بالمدّة والعمل ، مثل أنْ يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، قيل : يبطل لأنّ استيفاء العلم في المدّة قد لا يتّفق . وفيه تردّد » . المراد من هذا التعليل أنّ استيفاء العمل في المدّة المعيّنة على وجه التطابق ، بحيث يتمّان معاً قد لا يتّفق غالباً لأنّ هذا هو الذي علَّل به القائل بالبطلان ، لا ما يشعر به ظاهر التعليل من كون المدّة ظرفاً للفعل كيف اتّفق . والأقوى البطلان إلا مع إرادة الظرفية المطلقة وإمكان وقوع العمل فيها . قوله : « والأجير الخاصّ ، وهو الذي يستأجر مدّة معيّنة ، لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه » . الأجير الخاصّ هو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة ، أو عملًا معيّناً مع تعيّن أول زمانه ، كعمل شيء معيّن أوّل زمانه اليوم بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه . ثمّ إنْ كان العمل مطلقاً اقتضى استئجاره على هذا الوجه ملك جميع منافعه في
493
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 493