نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 492
< فهرس الموضوعات > 3 - أن تكون المنفعة مملوكة < / فهرس الموضوعات > قوله : « وكلّ موضعٍ يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أُجرة المثل » . يستثني من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد أو متضمّناً له ، كما لو لم يذكر له أُجرة ، فإنّه لا أُجرة حينئذ مطلقاً لدخول العامل على ذلك . ص 143 قوله : « ويكره أنْ يستعمل الأجير قبل أنْ يقاطع على الأُجرة ، وأن يُضمّن ، إلا مع التهمة » . فيه تفسيرات : أ : أنْ يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنّه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متّهماً . ب : لو لم تقم عليه بيّنة وتوجّه عليه اليمين كره تحليفه ليضمّنه كذلك . ج : لو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك . د : أنّه على تقدير ضمانه وإنْ لم يفرّط ، كما إذا كان صانعاً ، يكره تضمينه مع عدم تهمته بالتقصير . ه : أنّه يكره له أنْ يشترط عليه الضمان بدون التفريط ، على القول بجوازه . و : لو أقام المستأجر شاهداً عليه بالتفريط كره له أنْ يحلف معه ليضمّنه [ مع ] عدم التهمة . ز : لو لم يقض بالنكول يكره له أنْ يحلف لتضمينه كذلك . والأربعة الأُوَل سديدة ، والخامس مبنيّ على صحّة الشرط ، وقد تقدّم فساده . والأخيران فيهما أنّ المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعدم تهمته ، فكيف مع تيقّن ضمانه ؟ ! [ 3 - أن تكون المنفعة مملوكة ] قوله : « وللمستأجر أنْ يؤجر إلا أنْ يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه » . والأقوى جواز تسليم العين للمستأجر الثاني ، وإنّما تمنع الإجارة مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه مع اشتراط استيفائها لنفسه أيضاً ، وإلا فلا منافاة بين استيفائها بنفسه وبين إيجارها بغيره إذا شرط استيفاءها له على جهة الوكالة .
492
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 492