نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
قوله : « ولا يجوز أنْ يؤاجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجر ، إلا أنْ يؤاجر بغير جنس الأُجرة » . الأقوى الجواز مطلقاً . قوله : « ولو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معيّن ، بأُجرة معيّنة ، في وقت معيّن ، فإنْ قصر عنه نقص عن أُجرته شيئاً جاز . ولو شرط سقوط الأُجرة إنْ لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أُجرة المثل » . هذا مذهب الأكثر [1] . ومستنده رواية صحيحة عن الباقر [2] عليه السلام ، وقيل : تبطل لاختلاف مال الإجارة على التقديرين ، كما لو باعه بثمنين على تقديرين ، وحملت الرواية على وقوع ذلك جعالةً . [3] وهو أولى . قوله : « وإذا قال : أجرتك كلّ شهرٍ بكذا صحّ في شهرٍ ، وله في الزائد أُجرة المثل إنْ سكن ، وقيل : تبطل لجهل الأجرة . والأوّل أشبه » . الأقوى البطلان مطلقاً للجهالة المقتضية للغرر . قوله : « لو قال : إنْ خطته فارسيّاً فَلَكَ درهم ، وإنْ خطته روميّاً فلك درهمان ، صحّ . فيه تردّد ، أظهره الجواز » . الأجود البطلان فيهما ، إلا أنْ يقع على وجه الجعالة ، فيصحّ . قوله : « ويستحقّ الأجير الأجرة بنفس العمل ، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر . ومنهم مَن فرّق . ولا يتوقّف تسليم أحد هما على الأخر » . قد تقدّم أنّ الأجير يملك الأجرة بالعقد [4] ، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل . والأقوى توقّف المطالبة بها على تسليم العين ، وإنْ كان العمل في ملك المستأجر .
[1] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 448 . [2] هي رواية محمّد بن مسلم في الكافي 5 : 290 ، باب الرجل يتري الدابّة فيجاوز بها الحدّ و . ، ح 4 ، والفقيه 3 : 22 / 57 والتهذيب 7 : 214 / 941 . [3] القائل هو العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 6 : 118 ، المسألة 16 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 7 : 107 - 108 . [4] تقدّم في ص 490 .
491
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 491