responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 484


< فهرس الموضوعات > الأحكام المتعلقة بالعارية < / فهرس الموضوعات > والمرجع فيه الظنّ الغالب بحسب الترب والأهوية ، ولو ظنّ الاندراس فتبيّن عدمه وجب طمّه وإبقاؤه .
قوله : « وللمستعير أنْ يدخل إلى الأرض ويستظلّ بشجرها » .
وكذا يجوز ذلك للمعير ، ولو خصّه بالذكر ، أو أبدله به كما فعل غيره [1] كان أولى .
قوله : « ولو أعاره حائطاً لطرح خشبه فطالبه بإزالته كان له ذلك . وفيه تردّد » .
الأقوى الجواز مع الأرش مطلقاً .
قوله : « ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت جاز أن يغرس غيرها ، وقيل : يفتقر إلى إذن مستأنف ، وهو أشبه » .
قويّ .
قوله : « ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك » .
وحيث يعير المستعير بدون إذن المالك فله الرجوع بأُجرة المثل عن مدّة الإعارة الثانية على من شاء منهما ، وببذل العين لو تلفت ، فإنْ رجع على المعير لم يرجع على المستعير الجاهل بالحال ، إلا أنْ تكون العارية مضمونة ، فيرجع عليه ببدل العين خاصّة ، ولو كان عالماً استقرّ الضمان عليه كالغاصب . وإنْ رجع على المستعير يرجع على المعير بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه .
[ الأحكام المتعلَّقة بالعارية ] ص 138 قوله : « الأُولى : العارية أمانة ، لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ ، أو التعدّي ، أو اشتراط الضمان » .
وتستثنى أيضاً العارية من غير المالك ، وعارية الصيد للمُحرِم ، وعارية الذهب والفضّة ، إلا أنْ يشترط سقوطه ، كما سيأتي [2] .



[1] كالعلَّامة الحلَّي في القواعد 1 : 191 ، حيث قال : « ويجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر » .
[2] أراد به كلام لمصنّف بعد هذا ، حيث يقول : « وتضمن إذا كانت ذهبا أو . إلَّا أن يشترط سقوط الضمان » ، شرائع الإسلام 2 : 138 .

484

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست