نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 482
< فهرس الموضوعات > المستعير < / فهرس الموضوعات > عن نفسه كذا لا تصحّ ولايته عن غيره » . هذا إذا لم يعلم المستعير بكون المالك قد أذن للصبي في الإعارة ، وإلا صحّ ، وإنْ كانت العبرة بإذن المالك ، كما مرّ [1] . [ المستعير ] ص 136 قوله : « ولو كان الصيد في يد مُحرمٍ فاستعاره المُحلّ جاز لأنّ ملك المُحرم زال عنه بالإحرام » . إذا حكم بزوال ملك المُحرِم عن الصيد صار فيه بمنزلة الأجنبيّ ، فإطلاق الجواز على إعارته يشكل بأنّ الإعارة شرطها كون المعار ملكاً للمعير ، وهو منتفٍ . وبأنّ تسليمه للمُحِلّ إعانةٌ على الصيد وإثبات سلطنة للغير عليه ، وهو محرّمٌ على المُحرِم ، فلا يناسبه الحكم بالجواز . وبأنّ تسليمه إذا كان محرّماً على المُحرِم يحرم قبوله من المُحِلّ لإعانته له على الإثم والعدوان المنهي عنه . والأقوى الحكم بتحريم الإعارة المذكورة ، أعني إثبات صورتها وإنْ كان الملك غير متحقّق ، وتحريم أخذ المُحِلّ له من يده ، لكن لو فعل ذلك لم يلزم المُحِلّ سوى الإثم ، ولا شيء للمحرم عليه لزوال ملكه ، وعلى المحرم الفداء لو تلف في يد المحلّ لتعدّيه بالإعارة ، فإنّه كان يجب عليه الإرسال . وقد ظهر بذلك أنّ في العبارة تساهلًا في اللفظ ، وإشكالًا في الحكم . قوله : « أو استعاره من الغاصب ، وهو لا يعلم ، كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة . والوجه تعلَّق الضمان بالغاصب حسب » . الأقوى تخيير المالك بين الرجوع على كلّ من الغاصب والمستعير ، فإنْ رجع على المستعير الجاهل بالحال رجع المستعير على الغاصب إنْ لم تكن العارية مضمونة ، وإلا رجع عليه بعين ما قدم على ضمانه [2] ، ولا فرق في ذلك بين المنفعة والعين وأجزائها .
[1] شرائع الإسلام 2 : 8 : « وأمّا الشروط . وهو البلوغ » . [2] في « ض » : « وإلَّا رجع بغير ما أقدم على ضمانه » .
482
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 482