responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > كتاب العارية تعريفها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعير < / فهرس الموضوعات > كتاب العارية [ تعريفها ] ص 135 قوله : « وهي عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة » .
العقد اسم للإيجاب والقبول ، وتعليق الثمرة عليه يقتضي أنّ للقبول مدخلًا فيها ، مع أنّ التبرّع بالمنفعة يتحقّق بالإيجاب خاصّة لأنّ المتبرّع هو باذل العين لا المنتفع بها ، إلا أنّ القبول لمّا كان شرطاً في صحّة العارية لم تتحقّق الثمرة بدونه . وينتقض في طرده بالسكنى والعُمرى والحبس والوصية بالمنفعة ، فإنّ هذه كلَّها عقود تثمر التبرّع بالمنفعة . وكونها في معنى العارية لا يقتضي إدراجها فيها لأنّ هذه العقود اصطلاحاً مباينة لها ، مخالفة في الصيغ وكثير من الأحكام .
قوله : « ويقع بكلّ لفظٍ يشتمل على الإذن . وليس بلازم لأحد المتعاقدين » .
يستثني من ذلك : الإعارة للرهن بعد وقوعه . وإعارة الأرض للدفن إلى أن يندرس . نعم لو رجع قبل وضع الميّت في القبر ، أو قبل مواراته جاز . وإذا أعار لوحاً ونحوه لإصلاح السفينة فإنّه لا يرجع فيها ما دامت في اللجّة [1] ، بحيث يخاف من نزعه على نفس محترمة ، أو مال .
[ المعير ] قوله : « ولا بدّ أن يكون مكلَّفاً جائز التصرف . فلا تصحّ إعارة الصبيّ . وكما لا يليها



[1] « لجّ البحر : الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه » ، لسان العرب 2 : 354 ، « لجج » .

481

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست