responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > التغسيل < / فهرس الموضوعات > الوجوب أقوى .
قوله : « ويستحبّ تلقينه الشهادتين و . ونقلُه إلى مصه » .
وهو ما كان يصلَّي فيه ، أو عليه مع تعسّر خروج روحه واشتداد نَزعه ، لا مطلقاً .
قوله : « وتعجيلُ تجهيزه » .
قد ورد استحباب إيذان إخوانه من المسلمين بموته [1] وإن كانوا في قُرى حوله ، وينبغي مراعاة الجمع بين السنّتين ، فيؤذن مَن لا ينافي حضوره التعجيل عرفاً .
[ في التغسيل ] ص 29 قوله : « وإذا كان الأولياءُ رجالًا ونساء فالرجال أولى » .
فيباشرون الميّت ، أو يأذنون لمن يباشره إن أمكنهم المباشرةُ كما لو كان الميّت ذكراً ، وإلا توقّف الفعلُ على إذنهم مع الإمكان ، فلو امتنع الوليّ أو كان غائباً سقط اعتبار إذنه .
قوله : « والزوج أولى بالمرأة من كلّ أحدٍ في أحكامها كلَّها » .
لا فرق بين الحرّةِ والأمةِ ، المدخول بها وغيرها ، الدائم وغيرها . والمطلَّقةُ رجعيّة زوجةٌ . والمشهورُ أنّ تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه من وراء الثياب .
قوله : « ويغسّل الرجلُ محارمَه من وراء الثياب » .
المرادُ بالمحَرم : مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ .
قوله : « وكلّ مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحقّ يجوز تغسيله عدا الخوارج والغُلاة » .
وكذا النواصب والمجسّمة ، ومن أنكر ما عُلم ثبوتُه من الدّين ضرورةً . قوله : و الشهيد الذي قُتل بين يدي الإمام » .
وكذا مَن قُتل في جهادٍ واقعٍ بأمره وإن لم يحضره ، ويشترط إسلامُ الشهيد أو حكمه . ولو مات في المعركةِ من غير قتلٍ فليس بشهيدٍ ، وكذا من أُصيب ثمّ قُتل



[1] الكافي 3 : 166 / 1 باب أنّ الميّت يؤذن به الناس التهذيب 1 : 452 / 1470 .

48

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست