responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > أحكامها < / فهرس الموضوعات > الحكم بعدم الفسخ يقتضي أنّ الحكم فيما لو لم يكن المستأجر عالماً بحالها ، فإنّ العالم لا يتوهّم جواز فسخه ، بل إمّا أنْ يصحّ أو يبطل مطلقاً ، كما مرّ . ولا فرق هنا بين كون الغالب على الأرض الزراعة وعدمه لأنّ الغلبة لا تقيّد الإطلاق .
قوله : « ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع . ولو رضي بذلك المستأجر جاز . ولو قيل بالمنع لجهالة الأرض ، كان حسناً » .
هذا التعليل لا يدلّ على البطلان مطلقاً لإمكان العلم بالأرض مع وجود الماء سابقاً ، أو مع صفاء الماء ، ولو فرض الجهل بها على كلّ حال فالمنع متوجّه ، كما ذكره .
قوله : « ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجاً لم يصحّ لجهالة وقت الانتفاع » .
مقتضى التعليل أنّه لا فرق بين رضي المستأجر بذلك وعدمه لأنّ رضاه بما هو فاقد لشرط الصحّة غير كافٍ فيها . وفي القواعد قيّد المنع بعدم رضي المستأجر [1] ، وما ذكره المصنّف أجود .
قوله : « ولو شرط الزرع والغرس ، افتقر إلى تعيين مقدار كلّ واحد منهما » .
الأقوى الصحّة مع الإطلاق . ويحمل على التنصيف بينهما . هذا إذا استأجرها لهما مطلقاً . أمّا لو استأجرها مطلقاً ، أو بما شاء منهما تخيّر .
ص 121 قوله : « إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدّة غالباً ، قيل : يجب على المالك إبقاؤه ، أو إزالته مع الأرش ، وقيل : له إزالته ، كما لو غرس بعد المدّة . والأوّل أشبه » .
بل الأقوى الثاني .
[ أحكامها ] قوله : « الأُولى : إذا كان من أحد هما الأرض ، ومن الأخر البذر والعمل والعوامل ، صحّ » .



[1] القواعد 1 : 232 .

461

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست