responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452


< فهرس الموضوعات > الربح < / فهرس الموضوعات > المال عروضاً ، ولو كان نقداً صحّ تجديده قطعاً ، ولو بلفظ التقرير ، على الأقوى .
ص 113 قوله : « ولو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل » .
هذا إذا لم يكن قد ظهر ربح ، وإلا فالأقوى تقديم قول المالك لأنّ ذلك في قوّة اختلافهما في قدر حصّته منه ، ولأنّ الأصل يقتضي كون جميعه للمالك فيقتصر فيما خالفه على المتيقّن .
[ في الربح ] قوله : « ويلزم الحصّة بالشرط دون الأُجرة ، على الأصحّ » .
مرجع هذا النزاع إلى أنّ المضاربة هل هي من العقود الصحيحة المشروعة أم لا ؟ والأصحّ بل المذهب صحّتها فيلزم ما شرط من الحصّة . وذهب الشيخان [1] وجماعة [2] إلى أنّ الربح كلَّه للمالك ، وللعامل الأُجرة ، بناءً على فساد المعاملة بجهالة العوض . وهو ممنوع .
قوله : « ولا بدّ أن يكون الربح مشاعاً . فلو قال : خذه قراضاً والربح لي ، فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة ، نظراً إلى المعنى . وفيه تردّد » .
هذا هو الأقوى ، فحينئذ لا أُجرة للعامل .
قوله : « أمّا لو قال : خذه فاتّجر به والربح لي ، كان بضاعةً » .
الفرق بين هذه والسابقة اشتمال الأولى على ضميمة منافيةٍ للقرض والبضاعة ، وهي التصريح بالقراض ، وهو حقيقة شرعيّة في العقد المخصوص بخلاف الأخيرة . هذا إذا أطلق اللفظ . أو قصد القرض والبضاعة ، ولو قصد في الثانية القراض ففيه ما سبق من الخلاف لصلاحية اللفظ له مؤيّداً بانضمام القصد .
قوله : « ولو قال : على أنّ لك النصف ، صحّ . ولو قال : على أنّ لي النصف واقتصر ، لم يصحّ لأنّه لم يعيّن للعامل حصّة » .



[1] النهاية : 438 المقنعة : 633 .
[2] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 344 ، وسلَّار في المراسم : 182 ، ونسبه العلَّامة الحلَّي إلى ابن البرّاج في المختلف 6 : 205 ، المسألة 158 .

452

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست