نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > مال القراض < / فهرس الموضوعات > [ في مال القراض ] ص 112 قوله : « ومن شرطه أن يكون عيناً ، وأن يكون دراهم أو دنانير » . اشتراط ذلك موضع وفاق . وعلَّل مع ذلك بأنّ ما في الذمّة لا بدّ من تحصيله أوّلًا ، ولا يجوز ضمّ عمل إلى التجارة ، وأنّ المضاربة معاملة تشتمل على غرر إذ العمل مجهول ، والربح غير معلوم ، فيقتصر بها على موضع الحاجة ، وتختصّ بما تسهل التجارة به في كلّ وقت . وبأنّه ربّما زادت قيمة العروض عنها وقت العقد ، فيفوت جزء من الربح بسببها ، وربّما نقصت فيدخل بعض المال في الربح . وكلّ هذا التعليلات مناسبات ضعيفة ، والاعتماد على نقل الإجماع . قوله : « وفي القراض بالنقرة تردّد » . النقرة بضمّ أوّله القطعة المذابة من الذهب والفضّة . ومنشأ التردّد من عدم كونها دراهم ودنانير ، ومن مساواتها لهما في المعنى . والأشهر المنع . قوله : « ولا يصحّ بالفلوس ، ولا بالورق المغشوش » . هذا إذا لم يكن متعاملًا بالمغشوش ، فلو كان معلوم الصرف بين الناس صحّ جعله مالًا للقراض ، كما تجوز المعاملة به . قوله : « ولو دفع إله الصيد كالشبكة بحصّة فاصطاد ، كان للصائد ، وعليه أجرة الإله » . الحكم بكون الصيد للصائد مبني على عدم تصوّر التوكيل في تملَّك المباح ، وإلا كان الصيد لهما على حسب ما نواه . قوله : « ولا تكفي المشاهدة . وقيل : يصحّ مع الجهالة » . الأقوى عدم الصحّة . قوله : « وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ، ضمن » . هذا مع جهل المالك بعجزه ، وإلا فالتقصير مستند إلى المالك . ثمّ على تقدير الضمان يضمن الجميع على الأقوى . قوله : « ولو مات ربّ المال وبالمال متاع فأقرّه الوارث ، لم يصحّ » . المراد إقراره بعقد مستأنف ، سواء كان بلفظ التقرير أم غيره . والمانع من الصحة كون
451
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 451