نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 445
< فهرس الموضوعات > القسمة < / فهرس الموضوعات > ص 106 قوله : « ولا شركة المفاوضة » . هي أنْ يشترك شخصان فصاعداً على أنْ يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم . قوله : « ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح ، مع تساوي المالين . ، قيل : تبطل الشركة ، وقيل : تصحّ . والأوّل أظهر » . قويّ . قوله : « هذا إذا عملا في المال ، أمّا لو كان العامل أحد هما ، وشرطت الزيادة للعامل ، صحّ » . وكذا لو عملا معاً متفاضلين وشرطت الزيادة لمن زاد في العمل . ص 107 قوله : « ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصحّ ، ولكلّ منهما أنْ يرجع متى شاء » . المراد بصحّة التأجيل المنفيّة ترتّب أثرها بحيث تكون لازمة إلى الأجل . ويترتّب على الشرط عدم جواز تصرّفهما بعده إلا بإذنٍ مستأنف لعدم تناول الإذن والشرط له ، وشرط الأجل أثر في الجملة . [ في القسمة ] قوله : « ولا تصحّ إلا باتّفاق الشركاء » . أي لا تصحّ مطلقاً ، أو لا تصحّ من أحد الشركاء بدون مراجعة الشريك ، أو من يقوم مقامه ، وإلا فسيأتي بعده بلا فصل أنّه : يجبر الممتنع على بعض الوجوه . مع أنّ المجبر غير راضٍ . ولقد كان يغني عن هذا الحكم ما بعده لما فيه من الإبهام . قوله : « وتكون بتعديل السهام والقرعة » . أي تكون القسمة الإجباريّة تامّة بذلك ، فمتى حصلت القرعة لزمت ، سواء كان المتولَّي لذلك قاسم الإمام أم المتقاسمين ، ولو اشتملت على ردّ وكان القاسم منصوباً لزمت أيضاً ، وإلا توقّفت على تراضيهما بعدها لاشتمالها على المعاوضة ، فلا بدّ من لفظ يدلّ على الرضى . ص 108 قوله : « ولا يقسم الوقف لأنّ الحقّ ليس منحصراً في المتقاسمين » .
445
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 445