نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 433
< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح ماهيته < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح [ ماهيّته ] ص 99 قوله : « وهو عقد شُرّع لقطع التجاذب » . أي الأصل فيه ذلك ، ولكنّه تعدّى إلى غير ذلك ، وصار عقداً مستقِلا ، غير مشروط بذلك عند الأصحاب بدليل خارج . قوله : « وليس فرعاً على غيره ، وإنْ أفاد فائدته » . نبّه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله في المبسوط ، حيث قال : إنّه فرع على عقود خمسة [1] ، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم ، وفرع الهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض ، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض ، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط دَين أو بعضه ، فيلحقه حكم ما أُلحق به في ذلك الفرد الذي أُلحق به فيه . والأشهر أنّه عقد مستقلّ وإنْ أفاد فائدة هذه العقود . قوله : « ويصحّ مع الإقرار والإنكار » . المراد بصحّته مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر ، وأمّا في نفس الأمر فلا يستبيح مَنْ هو غير محقّ في إنكاره ما حصل له بالصلح ، فإذا أنكر المدّعى عليه المدّعى به