responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح ماهيته < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح [ ماهيّته ] ص 99 قوله : « وهو عقد شُرّع لقطع التجاذب » .
أي الأصل فيه ذلك ، ولكنّه تعدّى إلى غير ذلك ، وصار عقداً مستقِلا ، غير مشروط بذلك عند الأصحاب بدليل خارج .
قوله : « وليس فرعاً على غيره ، وإنْ أفاد فائدته » .
نبّه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله في المبسوط ، حيث قال : إنّه فرع على عقود خمسة [1] ، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم ، وفرع الهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض ، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض ، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط دَين أو بعضه ، فيلحقه حكم ما أُلحق به في ذلك الفرد الذي أُلحق به فيه .
والأشهر أنّه عقد مستقلّ وإنْ أفاد فائدة هذه العقود .
قوله : « ويصحّ مع الإقرار والإنكار » .
المراد بصحّته مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر ، وأمّا في نفس الأمر فلا يستبيح مَنْ هو غير محقّ في إنكاره ما حصل له بالصلح ، فإذا أنكر المدّعى عليه المدّعى به



[1] المبسوط 2 : 288 .

433

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست