نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 43
< فهرس الموضوعات > الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > الأقوى تكرّرها بتكرّر الوطء مطلقاً . قوله : « لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولًا بها وزوجها حاضرٌ معها » . أو في حكم الحاضر ، وهو الغائبُ دون المدّة المعتبرة في صحّة الطلاق ، كما أنّ الحاضر الذي لا يمكنه العلمُ بحالها لحبسٍ ونحوه في حكم الغائب . [ في الاستحاضة ] ص 24 قوله : « كلّ دم تراه المرأة أقلّ من ثلاثة [ أيّام ] ، ولم يكن دم قرح ولا جرح ، فهو استحاضة . وكذا كلّ ما . أو يكون مع الحمل ، على الأظهر » . الأقوى جوازُ مجامعة الحيض للحمل مطلقاً لكن يشترط في ما تراه في أخره أن يكون بينه وبين النفاس أقلّ الطهر كالحيض . قوله : « فإن كان لونه لوناً واحداً ، أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز » . هما : عدم نقصان المشابه عن ثلاثةٍ ، وعدم زيادته على عشرةٍ . ويُشترط أيضاً كون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر ، ويضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق . وإنّما لم يجعل اختلافَ الدم ومجاوزةَ الدم العشرةَ من شرائط التمييز مع أنّهما معتبران فيه لأنّ ماهيّة التمييز لا تتمّ بدون الأوّل ، فكأنّه لذلك بمنزلة ماهيّته فلم يجعله شرطاً . والثاني هو الفرض لأنّ وجه الرجوع إلى التمييز مجاوزة العشرةِ . قوله : « رجعتْ إلى عادة نسائها » . المراد بهنّ أقاربها من الطرفين أو أحدِ هما ، وتتخيّر في وضع عادتهنّ حيث شاءت من أيّام الدم . قوله : « وقيل : أو عادة ذوات أسنانها » . المراد مع فقد الأقارب ، أو اختلافهنّ على مذهبه . والمراد بأسنانها : المساويات لها في السنّ عرفاً ، ويعتبر كونهنّ من بلدها ، والأقوى أنّه مع اختلافهنّ ترجع إلى الأكثر ، وكذا الحكم في نسائها . قوله : « تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام ، أو عشرةً من شهر وثلاثة من آخر ، مخيّرةً فيهما » .
43
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 43