نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 425
< فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > حينئذٍ بالضمان أشبه لأنّ رجحان الشبه لا يخرجها عن كونها حوالة في الجملة . وكأنّه عرّف الحوالة المتّفق على صحّتها ، ولو أسقط القيد من التعريف وقع فيما هو أصعب لشموله حينئذٍ الضمان بالمعنى الأخصّ لأنّ المال فيه يتحوّل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، فينتقض في طرده . [ شروطها ] قوله : « ويشترط فيها رضى المحيل والمحال عليه والمحتال » . الأقوى عدم اشتراط رضى المحال عليه ، مع اتّفاق الحقّين جنساً ووصفاً . ويستثنى منه ما لو كان بريئاً من حقّ المحيل ، فإنّ رضاه معتبر إجماعاً . ومن اعتبار رضى المحيل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء ، فإنّه لا يعتبر رضى المحيل قطعاً لأنّه وفاء دينه . والعبارة عنه حينئذٍ أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي فتقبل ، فيشترط هنا رضى المحتال والمحال عليه . قوله : « ومع تحقّقها يتحوّل المال إلى ذمّة المحال عليه ، ويبرأ المحيل وإن لم يُبرئه المحتال ، على الأظهر » . خالف في ذلك الشيخ [1] وجماعة [2] ، حيث اشترطوا في براءة المحيل أنْ يبرئه المحتال ، استناداً إلى ظاهر رواية [3] ، وهو ضعيف . ص 94 قوله : « ويصحّ أنْ يحيل على مَن ليس عليه دين ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه » . إنّما كان أشبه بالضمان لاقتضائه نقل المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة ، فكأنّ المحال عليه بقبوله ضامن لِدَين المحتال على المحيل ، ولا يخرج بهذا الشبه عن الحوالة ، فتلحقه أحكامها . قوله : « أمّا لو قبل الحوالة جاهلًا بحاله ، ثمّ بان فقره وقت الحوالة ، كان له الفسخ
[1] في النهاية : 316 . [2] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 360 وابن حمزة في الوسيلة : 282 . [3] هي رواية زرارة في الكافي 5 : 104 ، باب الكفالة والحوالة ، ح 2 والتهذيب 6 : 211 - 212 / 496 .
425
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 425