نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 424
< فهرس الموضوعات > الحوالة < / فهرس الموضوعات > ومنها : أن يكون الضامن قد تجدّد عليه الحجر للفلس ، وللمضمون عنه عليه دَين ، فإنّه يوفّر بشهادته مال الضامن ، فيزداد ما يضرب به ، ولا فرق في هاتين الصورتين بين كون الضامن متبرّعاً وبسؤال لأنّ فسخ الضمان يوجب العود إلى المديون على التقديرين . ص 93 قوله : « ولو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أدّاه أخيراً » . هذا إذا لم يزد على ما ادّعى دفعه أوّلًا ولا على الحقّ ، وإلا رجع بالأقلّ من الثلاثة لأنّ الأقلّ إنْ كان هو ما غرمه أوّلًا فلزعمه أنّه لا يستحقّ سواه وأنّ الثاني ظلم . وإنْ كان الأقلّ ما غرمه ثانياً فلأنّه لم يثبت ظاهراً سواه ، وإنْ كان الأقلّ هو الحقّ ، فلأنّه إنّما يرجع بالأقلّ من المدفوع والحقّ . وفي حكم شهادة المضمون عنه اعترافه بالدفع الأوّل وإن لم يشهد لما ذكر من الوجه . قوله : « الثامنة : إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه ، خرج ما ضمنه من ثلث تركته ، على الأصحّ » . هذا مع تبرّعه بالضمان ، أمّا لو ضمن بسؤال فهو كما لو باع بثمن المثل نسيئةً . والوجه حينئذٍ أنّه متى أمكن الرجوع على المضمون عنه فهو من الأصل ، وإنْ لم يمكن لإعساره ونحوه فهو من الثلث . بناءً على أنّ منجزّات المريض المتبرّع بها منه . ولو أمكن الرجوع بالبعض فهو كبيع المحاباة يتوقّف ما يفوت على الثلث . هذا كلَّه مع عدم إجازة الورثة ، وإلا نفذ من الأصل كغيره . قوله : « التاسعة : إذا كان الدين مؤجّلًا ، فضمنه حالا ، لم يصحّ . وفيه تردّد » . الأقوى صحّته فيهما ، وقد تقدّم من المصنّف الجزم بها [1] . [ في الحوالة ] قوله : « فالحوالة عقد شرّع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله » . سيأتي عن قريب القطع بجواز الحوالة على البريء ، ولا ينفعه الاعتذار بجعلها
[1] حيث قال : « والضمان المؤجّل جائز إجماعا ، وفي الحالّ تردّد ، أظهره الجواز » ، شرائع الإسلام 2 : 89 .
424
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 424