responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 420


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > بالتلف ولم يحصل . والأقوى عدم الصحّة .
قوله : « ولو ضمن ضامن ، ثمّ ضمن عنه آخر ، وهكذا إلى عدّة ضمناء ، كان جائزاً » .
وكما يصحّ ترامي الضمناء يصحّ دوره ، بأن يضمن الأصل ضامنه ، أو ضامن ضامنه وإن تعدّد ، فيسقط بذلك الضمان ويرجع الحقّ كما كان .
وقد تظهر فائدة ذلك فيما إذا اختلفت أوصاف الضمان بأن يضمن الحالّ مؤجّلًا وبالعكس ، وخالف في ذلك [1] الشيخ رحمه الله ، محتجّاً باستلزامه صيرورة الفرع أصلًا ، وبالعكس ، وبعدم الفائدة ، وضعفهما ظاهر .
قوله : « ولا يشترط العلم بكمّيّة المال ، فلو ضمن ما في ذمّته صحّ ، على الأشبه » .
موضع الخلاف حيث يمكن العلم به بعد ذلك ، كما لو ضمن الدين الذي عليه ، أو ثمن ما باع . أمّا لو لم يمكن الاستعلام لم يصحّ الضمان قولًا واحداً ، كما لو قال : ضمنت لك شيئاً ممّا لك على فلان . والأصحّ قوّة صحّة القسم الأوّل .
قوله : « ويلزمه ما تقوم البيّنة به . ، لا ما يوجد في كتاب . ، ولا ما يحلف عليه المضمون له بردّ اليمين » .
أي بردّ اليمين من المضمون عنه لأنّ الخصومة حينئذٍ مع الضامن والمضمون عنه ، فلا يلزمه ما يثبت بمنازعة غيره ، كما لا يثبت ما يُقِرّ به . نعم لو كان الحلف بردّ الضامن ثبت عليه ما حلف عليه .
ص 91 قوله : « أمّا لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصحّ » .
هذا إذا أُريد ب‌ « ما يشهد به عليه » ما يشمل المتجدّد بعد ذلك ، أو يطلق لتناوله له . أمّا لو صرّح بقوله : « ما يشهد به عليه » أنّه كان ثابتاً في ذمّته وقت الضمان فلا مانع من الصحّة ، كما لو ضمن ما في ذمّته ، ولزمه ما تقوم به البيّنة أنّه كان ثابتاً .
[ في اللواحق ] قوله : « الأُولى : إذا ضمن عهدة الثمن ، لزمه دركه في كلّ موضع يثبت فيه بطلان البيع من رأسٍ » .



[1] المبسوط 2 : 340 .

420

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست