نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42
< فهرس الموضوعات > مسائل خمس < / فهرس الموضوعات > التحيّض برؤية الدم ، والرجوع مع تجاوز العشرة إلى العدد . [ مسائل خمس ] قوله : « الأُولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعاً » . هذا في المعتادة بالوقت والعدد ، أو بالوقت خاصّةً ، أمّا العدديّة خاصّةً فكالمبتدئة في الاحتياط . قوله : « وفي المبتدئة تردّد ، الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتّى تمضي لها ثلاثةُ أيّامٍ » . الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، ولها التحيّض برؤيته إذا ظنّته حيضاً . قوله : « والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً » . فيُحكم بكونه حَيضاً لِما تقدّم من أنّ كلّ دمٍ يمكن أن يكون حَيضاً فهو حَيضٌ . ص 22 قوله : « وذات العادةِ تغتسل بعدَ عادتها بيومٍ أو يومين » . ولها الصبر إلى تمامِ العشرةِ مع الاستمرار . قوله : « الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدارُ الطهارة والصلاة » . هذا مبنيّ على الأغلب من وجود الشرائط غير الطهارة ، فلو فرض فقدها أو بعضها اعتبر مضيّ زمانٍ يسع تحصيله كالطهارة . قوله : « لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجوازُ فيه » . غير المسجدين ، أمّا هما فيحرم كاللبثِ في غيرهما . قوله : « وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعتْ على الأظهر » . قويّ ، وكذا لو سَمِعتْ . ص 23 قوله : « فإن وطئ عامداً عالماً وجب عليه الكفّارة وقيل : لا تجب ، والأوّل أحوط » . حسن . قوله : « والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف ، وفي أخره ربع » . المراد بأوّله ووسطه وآخره أثلاثه الثلاثة ، فاليومان الأوّلان أوّلٌ لذات الستّة ، والثالثُ والرابعُ وسطٌ ، والأخيران آخِرٌ ، وعلى هذا القياس . قوله : « ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرّر ، وقيل : بل تتكرّر » .
42
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42