responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > مسائل خمس < / فهرس الموضوعات > التحيّض برؤية الدم ، والرجوع مع تجاوز العشرة إلى العدد .
[ مسائل خمس ] قوله : « الأُولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعاً » .
هذا في المعتادة بالوقت والعدد ، أو بالوقت خاصّةً ، أمّا العدديّة خاصّةً فكالمبتدئة في الاحتياط .
قوله : « وفي المبتدئة تردّد ، الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتّى تمضي لها ثلاثةُ أيّامٍ » .
الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، ولها التحيّض برؤيته إذا ظنّته حيضاً .
قوله : « والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً » .
فيُحكم بكونه حَيضاً لِما تقدّم من أنّ كلّ دمٍ يمكن أن يكون حَيضاً فهو حَيضٌ .
ص 22 قوله : « وذات العادةِ تغتسل بعدَ عادتها بيومٍ أو يومين » .
ولها الصبر إلى تمامِ العشرةِ مع الاستمرار .
قوله : « الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدارُ الطهارة والصلاة » .
هذا مبنيّ على الأغلب من وجود الشرائط غير الطهارة ، فلو فرض فقدها أو بعضها اعتبر مضيّ زمانٍ يسع تحصيله كالطهارة .
قوله : « لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجوازُ فيه » .
غير المسجدين ، أمّا هما فيحرم كاللبثِ في غيرهما .
قوله : « وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعتْ على الأظهر » .
قويّ ، وكذا لو سَمِعتْ .
ص 23 قوله : « فإن وطئ عامداً عالماً وجب عليه الكفّارة وقيل : لا تجب ، والأوّل أحوط » .
حسن .
قوله : « والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف ، وفي أخره ربع » .
المراد بأوّله ووسطه وآخره أثلاثه الثلاثة ، فاليومان الأوّلان أوّلٌ لذات الستّة ، والثالثُ والرابعُ وسطٌ ، والأخيران آخِرٌ ، وعلى هذا القياس .
قوله : « ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرّر ، وقيل : بل تتكرّر » .

42

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست