responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


قوله : « أقلّ الحيض ثلاثة أيّام . وهل يُشترط التوالي في الثلاثةِ ، أو يكفي كونُها في جملةِ عشرةٍ ؟ الأظهر الأوّل » .
قويّ .
قوله : « وتيأس المرأةُ ببلوغ ستّين ، وقيل : في غير القرشيّةِ والنبطيّة ببلوغِ خمسين سنةً » .
الأقوى أنّه ببلوغ خمسين في غير القرشيّة ، وفيها ببلوغ ستّين .
والمرادُ بالقرشيّة : مَن انتسبت بأبيها إلى النضر بن كِنانَة ، ومنها بنو هاشم .
وأمّا غيرُهم ، فإن عُلم انتسابُهم إليه أو عدمه لحقه حكمه ، وإلا تعارض أصلا عدم الانتساب وعدم اليأس ، وبقي الحكم السابقُ وهو وجوب العبادة عند دخول وقتها مستصحباً إلى أن يُعلم المزيل .
والمراد بالنَّبطيّة : المنسوبة إلى النَّبط ، وهم على ما ذكره أهل اللغة [1] قومٌ يسكنون البطائح بين الفراتين .
قوله : « ممّا يمكن أن يكون حيضاً فهو حيضٌ » .
الإمكان إمّا بالنسبة إلى المرأة كالبلوغ ونقص السنّ عن اليأس ، أو المدّة بأن لا ينقص عن ثلاثةٍ ولا يزيد عن عشرةٍ ، أو الاستمرار بأن يتوالى ثلاثة ، أو الحال كاللون القويّ مع الضعيف حيث ترجع إلى التمييز . وبالجملةِ فالمرجِعُ إلى اجتماع شرائطه وارتفاع موانعه .
قوله : « وتصير المرأةُ ذات عادةٍ بأن ترى الدمَ دفعةً ثمّ ينقطع أقلّ الطهر فصاعداً » .
ما ذكره تحصيل العادة العدديّة خاصّةً إن لم يتّفق العددُ الثاني في وقت الأوّل ، وإلا كانت وقتيّةً وعدديّةً . ولو تكرّر الوقتُ من دون العدد ، كما لو رأت في أوّل الشهرِ سَبعةً ثُمّ في أوّل الثاني ثمانيةً ، تحققت العادةُ الوقتيّةُ خاصّةً .
والفرق بين الثلاثة : أنّ الأوّلَين ترجع فيهما مع تجاوز العشرة إلى ما تكرّر من العدد دون الأخيرة ، وفي الأخيرة تتحيّض برؤية الدم في وقته بخلاف الأُولى ، فإنّها بالنسبة إلى وقته بمنزلة المضطربة . أمّا الوسطى فإنّها تحصل فائدتي العادة ، وهما



[1] الصحاح 3 : 1162 القاموس المحيط 2 : 402 ، « نبط » .

41

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست