نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
قوله : « أقلّ الحيض ثلاثة أيّام . وهل يُشترط التوالي في الثلاثةِ ، أو يكفي كونُها في جملةِ عشرةٍ ؟ الأظهر الأوّل » . قويّ . قوله : « وتيأس المرأةُ ببلوغ ستّين ، وقيل : في غير القرشيّةِ والنبطيّة ببلوغِ خمسين سنةً » . الأقوى أنّه ببلوغ خمسين في غير القرشيّة ، وفيها ببلوغ ستّين . والمرادُ بالقرشيّة : مَن انتسبت بأبيها إلى النضر بن كِنانَة ، ومنها بنو هاشم . وأمّا غيرُهم ، فإن عُلم انتسابُهم إليه أو عدمه لحقه حكمه ، وإلا تعارض أصلا عدم الانتساب وعدم اليأس ، وبقي الحكم السابقُ وهو وجوب العبادة عند دخول وقتها مستصحباً إلى أن يُعلم المزيل . والمراد بالنَّبطيّة : المنسوبة إلى النَّبط ، وهم على ما ذكره أهل اللغة [1] قومٌ يسكنون البطائح بين الفراتين . قوله : « ممّا يمكن أن يكون حيضاً فهو حيضٌ » . الإمكان إمّا بالنسبة إلى المرأة كالبلوغ ونقص السنّ عن اليأس ، أو المدّة بأن لا ينقص عن ثلاثةٍ ولا يزيد عن عشرةٍ ، أو الاستمرار بأن يتوالى ثلاثة ، أو الحال كاللون القويّ مع الضعيف حيث ترجع إلى التمييز . وبالجملةِ فالمرجِعُ إلى اجتماع شرائطه وارتفاع موانعه . قوله : « وتصير المرأةُ ذات عادةٍ بأن ترى الدمَ دفعةً ثمّ ينقطع أقلّ الطهر فصاعداً » . ما ذكره تحصيل العادة العدديّة خاصّةً إن لم يتّفق العددُ الثاني في وقت الأوّل ، وإلا كانت وقتيّةً وعدديّةً . ولو تكرّر الوقتُ من دون العدد ، كما لو رأت في أوّل الشهرِ سَبعةً ثُمّ في أوّل الثاني ثمانيةً ، تحققت العادةُ الوقتيّةُ خاصّةً . والفرق بين الثلاثة : أنّ الأوّلَين ترجع فيهما مع تجاوز العشرة إلى ما تكرّر من العدد دون الأخيرة ، وفي الأخيرة تتحيّض برؤية الدم في وقته بخلاف الأُولى ، فإنّها بالنسبة إلى وقته بمنزلة المضطربة . أمّا الوسطى فإنّها تحصل فائدتي العادة ، وهما