responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > القول في قسمة ماله < / فهرس الموضوعات > قوله : « وإذا مات المفلَّس حلّ ما عليه ، ولا يحلّ ما لَه ، وفيه رواية أُخرى مهجورة » .
لا عمل عليها [1] .
قوله : « ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته . وفيه رواية أُخرى مُطَّرحة » .
الرواية بالمؤاجرة ضعيفة السند [2] . نعم يجب عليه الاكتساب بما يليق بحاله ، على الأقوى .
[ القول في قسمة ماله ] قوله : « يستحبّ إحضار كلّ متاع في سوقه » .
إنّما يستحب الإحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه غالباً ، وإلا فالأولى الوجوب .
قوله : « وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه » .
الأقوى وجوبه .
ص 82 قوله : « ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ، قيل : يجعل في ذمّة مليّ احتياطاً ، وإلا جعل وديعة لأنّه موضع ضرورةٍ » .
الأقوى جواز الاقتصار على إيداعه العدل ، وعلى تقدير جعله في ذمّة المليّ تعتبر فيه الأمانة معها .
قوله : « ويجري عليه نفقته ونفقة مَنْ يجب نفقته وكسوته ، وينبغي في ذلك مراعاة عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله » .
المراد ب « أمثاله » مَنْ هو في مثل شرفه وضَعته ، وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن .
قوله : « ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء » .
وكذا يقدّم كفن مَنْ تجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس . ويقتصر



[1] هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الكافي 5 : 99 ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح 1 ، والتهذيب 6 : 190 / 407 .
[2] هي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام في التهذيب 6 : 300 / 838 والاستبصار 3 : 47 / 155 .

410

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست