نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410
< فهرس الموضوعات > القول في قسمة ماله < / فهرس الموضوعات > قوله : « وإذا مات المفلَّس حلّ ما عليه ، ولا يحلّ ما لَه ، وفيه رواية أُخرى مهجورة » . لا عمل عليها [1] . قوله : « ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته . وفيه رواية أُخرى مُطَّرحة » . الرواية بالمؤاجرة ضعيفة السند [2] . نعم يجب عليه الاكتساب بما يليق بحاله ، على الأقوى . [ القول في قسمة ماله ] قوله : « يستحبّ إحضار كلّ متاع في سوقه » . إنّما يستحب الإحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه غالباً ، وإلا فالأولى الوجوب . قوله : « وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه » . الأقوى وجوبه . ص 82 قوله : « ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ، قيل : يجعل في ذمّة مليّ احتياطاً ، وإلا جعل وديعة لأنّه موضع ضرورةٍ » . الأقوى جواز الاقتصار على إيداعه العدل ، وعلى تقدير جعله في ذمّة المليّ تعتبر فيه الأمانة معها . قوله : « ويجري عليه نفقته ونفقة مَنْ يجب نفقته وكسوته ، وينبغي في ذلك مراعاة عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله » . المراد ب « أمثاله » مَنْ هو في مثل شرفه وضَعته ، وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن . قوله : « ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء » . وكذا يقدّم كفن مَنْ تجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس . ويقتصر
[1] هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الكافي 5 : 99 ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح 1 ، والتهذيب 6 : 190 / 407 . [2] هي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام في التهذيب 6 : 300 / 838 والاستبصار 3 : 47 / 155 .
410
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410