نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 408
< فهرس الموضوعات > القول في اختصاص الغريم بعين ماله < / فهرس الموضوعات > لم يتقدّم من المصنّف ما يدلّ على أنّ التصرّف الممنوع منه هو المبتدأ حتّى يعلَّل بذلك ، ولكن قد عرف ممّا هنا أنّه يريد ب « السابق » المبتدأ ، ولو عكس كان أولى . واعلم أنّه لا فرق في جواز الفسخ بالخيار والعيب بين أن يكون له غبطة فيه وعدمه ، على الأقوى . [ القول في اختصاص الغريم بعين ماله ] قوله : « ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها ، ولو لم يكن سواها . وله أن يضربْ مع الغرماء بدَينه ، سواء كان وفاءً أم لم يكن ، على الأظهر » . قويّ . ص 79 قوله : « أمّا الميّت ، فغرماؤه سواء في التركة ، إلا أن يترك نحواً ممّا عليه » إلخ . المراد ب « النحو » المثل ، بمعنى أن تكون تَرَكته قدر ما عليه فصاعداً ، بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور . وعبّر المصنّف ب « النحو » تبعاً للرواية [1] . ولا فرق بين أن يموت المديون محجوراً عليه وعدمه على الأقوى لأنّ الموت بمنزلة الحجر . قوله : « وهل الخيار في ذلك على الفور ؟ قيل : نعم » . الإشارة بذلك إلى ما تقدّم في الحيّ والميّت ، ومراعاة الفوريّة أولى . قوله : « ولو كان النماء متّصلًا كالسمن ، قيل : له أخذه . وفيه تردّد » . الأقوى أنّ الزيادة للمفلَّس ، فيؤخذ له من القيمة بنسبتها كالمنفصل . ص 80 قوله : « ولو اشترى أرضاً فغرس المشتري فيها أو بنى . وهل له ذلك مع بذل الأرش ؟ قيل : نعم ، والوجه المنع » . قويّ . قوله : « ثمّ يباعان ويكون له ما قابل الأرض » . وطريق معرفة ما يقابلها أن يقوّما معاً ثمّ تقوّم الأرض مشغولةً بهما ما بقيا مجّاناً ، وتنسب قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع ، ويؤخذ من الثمن لها بنسبة ذلك ، والباقي
[1] هي رواية أبي ولَّاد ، رواها الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 193 / 421 ، والاستبصار 3 : 8 - 9 / 20 .
408
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 408