responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > الحيض < / فهرس الموضوعات > الثالثة : استبرأ ولم يبل مع إمكانه ، فيعيد الغسل .
الرابعة : كذلك لا مع إمكانه ، فلا إعادة .
الخامسة : بال ولم يستبرئ ، فيعيد الوضوء .
قوله : « الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث ، . . . وقيل يتمّه ويتوضّأ للصلاة ، وهو أشبه » .
قويّ .
[ في الحيض ] قوله : « فالحيض : هو الدم الذي له تعلَّقٌ بانقضاء العدّة ، ولقليله حدٌ » .
« الدم » بمنزلةِ الجنس يشمل الدماءَ الثلاثةِ .
و « تعلَّقه بانقضاء العدّة » يُخرج الاستحاضةَ كما يُخرج غيرَها من الدماء غير النفاس ، فإنّه قد يتعلَّق بانقضاء العدّةِ على بعض الوجوه ، كالحامل من زنى في العدّة فإنّها تحتسبُ النفاس حيضة .
ويخرج النفاس بقوله : « و لقليله حدّ » إذ لأحدّ لأقلَّه .
قوله : « يَخْرج بحُرقَةٍ » .
هي بضمّ الحاء ، والمراد بها اللَّذعُ الحاصل للمحلّ بسبب دَفعه وحرارَته .
ص 21 قوله : « وقد يُشتبه بدم العُذْرَةِ » .
هي بضمّ العين المهملة وسكون المعجمة : البَكارة بفتح الباء . وتُعرف بالتطوّق وعدمه بأن تضع قُطنةً بعد أن تستلقي على قفاها وترفع رجليها ، ثمّ تصبر هنيئةً ثمّ تُخرجها إخراجاً رفيقاً وتعتبرها .
قوله : « وكلّ ما تراه الصبيّةُ قبلَ بلوغِها تسعاً فليس بحيض » .
أي إكمالها التسع ، هذا إذا عُلِم سنّها ، فإن اشتبه حُكِمَ لها بالحيض مع اجتماع أوصافه في وقت إمكانه .
قوله : « وكذا قيل فيما يَخرج من الجانب الأيمن » .
الأقوى أنّ الجانبَ لا عبرة به في تحقّق الحيض وعدمه .

40

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست