نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 40
< فهرس الموضوعات > الحيض < / فهرس الموضوعات > الثالثة : استبرأ ولم يبل مع إمكانه ، فيعيد الغسل . الرابعة : كذلك لا مع إمكانه ، فلا إعادة . الخامسة : بال ولم يستبرئ ، فيعيد الوضوء . قوله : « الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث ، . . . وقيل يتمّه ويتوضّأ للصلاة ، وهو أشبه » . قويّ . [ في الحيض ] قوله : « فالحيض : هو الدم الذي له تعلَّقٌ بانقضاء العدّة ، ولقليله حدٌ » . « الدم » بمنزلةِ الجنس يشمل الدماءَ الثلاثةِ . و « تعلَّقه بانقضاء العدّة » يُخرج الاستحاضةَ كما يُخرج غيرَها من الدماء غير النفاس ، فإنّه قد يتعلَّق بانقضاء العدّةِ على بعض الوجوه ، كالحامل من زنى في العدّة فإنّها تحتسبُ النفاس حيضة . ويخرج النفاس بقوله : « و لقليله حدّ » إذ لأحدّ لأقلَّه . قوله : « يَخْرج بحُرقَةٍ » . هي بضمّ الحاء ، والمراد بها اللَّذعُ الحاصل للمحلّ بسبب دَفعه وحرارَته . ص 21 قوله : « وقد يُشتبه بدم العُذْرَةِ » . هي بضمّ العين المهملة وسكون المعجمة : البَكارة بفتح الباء . وتُعرف بالتطوّق وعدمه بأن تضع قُطنةً بعد أن تستلقي على قفاها وترفع رجليها ، ثمّ تصبر هنيئةً ثمّ تُخرجها إخراجاً رفيقاً وتعتبرها . قوله : « وكلّ ما تراه الصبيّةُ قبلَ بلوغِها تسعاً فليس بحيض » . أي إكمالها التسع ، هذا إذا عُلِم سنّها ، فإن اشتبه حُكِمَ لها بالحيض مع اجتماع أوصافه في وقت إمكانه . قوله : « وكذا قيل فيما يَخرج من الجانب الأيمن » . الأقوى أنّ الجانبَ لا عبرة به في تحقّق الحيض وعدمه .
40
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 40