نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 398
< فهرس الموضوعات > المرتهن < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولا يصحّ على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن » . كما لو آجره نفسه شهراً معيّناً ، أو داره كذلك ، أو دابّته المعيّنة لحملٍ معيّنٍ . ونحو ذلك لأنّ تلك المنفعة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة ، حتّى لو تعذّر الاستيفاء منها لموتٍ وخرابٍ ونحو هما بطلت الإجارة ، بخلاف الإجارة المتعلَّقة بالذمّة ، كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوبٍ بنفسه أو بغيره ، فإنّ الواجب تحصيل المنفعة على أيّ وجهٍ اتّفق ، فيصحّ الرهن عليها لإمكان استيفائها من الرهن . [ في المرتهن ] ص 70 قوله : « ويجوز لوليّ اليتيم أخذ الرهن له » . الأولى كون الجواز بمعناه الأعمّ فيشمل الوجوب ، فإنّه لا يجوز بيع ماله نسيئة ، ولا إدانته حيث يجوز ، إلا بالرهن الذي يمكن استيفاء جميع الحقّ منه ، ويعتبر مع ذلك كونه بيد الوليّ ، أو بيد عدلٍ ، والإشهاد عليه . ولو أخلّ ببعض هذه ضمن . قوله : « ولو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالباً » . أي تعذّر الرهن . وظاهره وجوبه حينئذٍ كشرطه تعذّره في إقراضه الثقة ، فيؤيّد كون الجواز في السابق بمعناه الأعمّ . والمراد بقوله : « الثقة غالباً » الثقة في ظاهر الحال ، بمعنى الاكتفاء بظاهر أمره ، ولا يشترط العلم بذلك لتعذّره ، فعبّر عن الظاهر بالغالب ، نظراً إلى أنّ الظاهر يتحقّق بكون الغالب على حاله كونه ثقة ، لا أنّ المراد كونه في غالب أحواله ثقةً دون القليل منها ، فإنّ ذلك غير كافٍ . والمراد ب « الثقة » في ذلك ونظائره « العدل » . قوله : « ولم يكن للراهن فسخ الوكالة ، على تردّدٍ » . الأقوى لزومها من قِبَل الراهن وإن كانت جائزة بدون الشرط لكونها مشروطة في عقد لازم من جهة الراهن ، وشرطها كافٍ في تحقّقها ، فيكون كجزء من الإيجاب والقبول ، فحيث يكون لازماً يلزم . ص 71 قوله : « ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن ، كان كسبيل ماله حتّى يعلم بعينه » .
398
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 398