responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > شرائط الرهن < / فهرس الموضوعات > مثله ما لو شهدا على إقراره به فأنكر الإقرار فلا يتوجّه له بذلك يمين .
قوله : « ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضى شريكه ، سواء كان ممّا ينقل أو لا ينقل ، على الأشبه » .
الأقوى عدم اشتراط إذنه في غير المنقول ، وعلى تقديره لو قبضه بغير إذن الشريك تحقّق قبض الرهن على الأقوى ، وإن كان محرّماً .
[ شرائط الرهن ] قوله : « وفي رهن المدبّر تردّد . أمّا لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل : يصحّ » .
هذه المسألة من جزئيّات رهن المنفعة ، وقد تقدّم عدم جوازه . [1] [ و إنّما ] خصّها بالذكر لما روي من جواز بيع خدمته [2] ، فيصحّ رهنها ، والأقوى عدم الجواز مطلقاً .
قوله : « لو رهن المسلم خمراً لم يصحّ . ولو وضعها على يد ذمّي على الأشبه » .
قويّ .
ص 68 قوله : « ولو رهن أرض الخراج لم يصحّ » .
أرض الخراج هي المفتوحة عنوة والتي صالح [ الإمام ] أهلها على أن تكون ملكاً للمسلمين وضرب عليهم الخراج ، والأقوى جواز رهنها تبعاً لآثار التصرّف من بناءٍ وشجرِ ونحوهما ، لا منفردةً .
قوله : « ولو رهن ما لا يصحّ إقباضه ، كالطير في الهواء والسمك في الماء ، لم يصحّ رهنه » .
بناءً على اشتراط القبض ، ومعه ينبغي تقييد الطير بما لا يوثق بعوده عادة ، والسمك بكونه في ماءٍ غير محصورٍ بحيث يتعذّر قبضه عادة ، وإلا صحّ .



[1] لم نعثر عليه فيما تقدّم من كلام الشهيد إلَّا أنّه تقدّم الكلام فيه في كلام المحقّق في شرائع الإسلام 2 : 67 حيث قال : « لو رهن دينا لم ينعقد . وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار . . . » .
[2] كرواية السكوني التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 260 ح 945 الاستبصار 4 : 29 ، ح 100 .

396

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست