نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 392
< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > أشهر الروايتين » . محلّ النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه ، أمّا لو استدان للمولى فهو على المولى قولًا واحداً . وأصحّ القولين الثاني . قوله : « ولو أطلق له النسيئة كان الثمن في ذمّة المولى . ولو تلف الثمن لزم المولى عوضه » . أي تلف المدفوع إليه ليجعله ثمناً قبل تسليمه إلى البائع والحال أنّه قد اشترى نسيئة ، فإنّه يلزم المولى عوضه . وليس المراد به الثمن المعيّن ، كما يقتضيه ظاهر لفظ « الثمن » لأنّ تلفه يبطل البيع ، فلا يلزم المولى عوضه . قوله : « ولو أذن له في التجارة لم يكن ذلك إذناً لمملوك المأذون » . يمكن أنْ يريد ب « مملوك المأذون » حقيقة ، بناءً على القول بأنّه يملك ، وأن يريد به المجازي ليشمل من هو في خدمته من مماليك المولى حالة التجارة ، بحيث يدخل تحت أمره . والحكم بهما واحد لانّ المولى إنّما اعتمد على نظره ، فلم يمكن له تجاوزه بالاستنابة ، كالوكيل ، حيث لا يدلّ على الإذن له دليل من خارج . [ خاتمة ] ص 65 قوله : « وأُجرة بائع الأمتعة على البائع ، ومشتريها على المشتري » . المراد أنّ أُجرة الدلال على من يأمره فإنْ أمره الإنسان ببيع متاع فباعه له فأُجرته على البائع الأمر له لأعلى المشتري . وإنْ أمره إنسان أنْ يشتري له متاعاً ولم يأمره مالكه ببيعه فأُجرته على المشتري الأمر . وإنّما استحقّ الأُجرة وإنْ لم يشارط عليها لأنّ هذا العمل ممّا يستحقّ عليه أُجرة في العادة ، والدلال أيضاً ناصب نفسه للأُجرة فيستحقّها ، كما سيأتي في الإجارة . قوله : « وإذا باع واشترى فأُجرة ما يبيع على الأمر ببيعه ، وأُجرة الشراء على الأمر بالشراء . ولا يتولاهما الواحد » . المراد كون الدلال باع أمتعة شخص ، واشترى أمتعة لشخص آخر غير تلك الأمتعة ، فهاهنا يستحقّ أُجرتين على العمَلَين لعدم المنافاة . وهذا قسم ثالث للمسألة
392
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 392