responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > دين المملوك < / فهرس الموضوعات > التقييد بالذمّي لإخراج الحربي إذ لا يجوز أخذ ثمن ذلك منه لعدم إقرار الشريعة له على ذلك . ولا بدّ من تقييد الذمّي بكونه مستتراً في بيع ذلك ، فلو تظاهر به لم يجز .
قوله : « السادسة : إذا كان لاثنين مال في ذمم ، ثمّ تقاسما بما في الذمم ، فكلّ ما يحصل لهما ، وما يتوى منهما » .
المراد أن قسمة ما في الذمم غير صحيحة . وعبّر عن البطلان بلازمه ، وهو كون الحاصل لهما والذاهب عليهما . نعم لو جعلا ذلك على وجه الصلح بعضاً ببعض ففي الصحّة قوّة ، بناء على أصالة عقده و « يتوى » في عبارة المصنّف بالتاء المثنّاة من فوق بمعنى يهلك . يقال : تَوِيَ المال بكسر الواو يتوى إذا هلك .
قوله : « السابعة : إذا باع الدين بأقلّ منه ، لم يلزم المدين أنْ يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذل له ، على رواية » .
الأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع . ولا بدّ من رعاية شروط الربا والصرف لو كان أثماناً . ولو وقع ذلك بصيغة الصلح صحّ أيضاً ، وسلم من اعتبار الصرف دون الربا ، على الأقوى .
[ في دين المملوك ] قوله : « لا يجوز للمملوك أنْ يتصرّف في نفسه بإجارة ، و . وكذا لو أذن له المالك أنْ يشتري لنفسه ، وفيه تردّد لأنّه يملك وطء الأمة المبتاعة . مع سقوط التحليل في حقّه » .
المشبّه به في قوله : « و كذا لو أذن له المالك » هو الحكم السابق ، وهو المنع من تصرّف العبد مجرّداً عن قيد الاستثناء لأنّ المفروض وقوع الإذن هنا مع التردّد في الحكم . والأقوى أنّه لا يملك بذلك ، ولا يستبيح الوطء وما ذكره من التعليل في محلّ النزاع ، وكذا القطع بسقوط التحليل في حقّه .
ص 64 قوله : « فإن أذن له المالك في الاستدانة ، كان الدين لازماً للمولى إن استبقاه أو باعه . وإنْ أعتقه ، قيل : يستقرّ في ذمّة العبد ، وقيل : بل يكون باقياً في ذمّة المولى ، وهو

391

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست