responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > حكم الجنابة < / فهرس الموضوعات > يتحقّق الإيقابُ هنا بإدخال الحشفة .
والمراد بالإجماع المركَّب : ما تَركَّب من قولين بحيث يلزم من مخالفتِهما مخالفةُ الإجماع ، بأن ينحصر القولُ فيهما .
ومعناه هنا أنّ كلّ مَن قال بوجوب الغُسل بالوطء في دبر المرأة قال به في دُبر الغلام ، ومن نفاه نفاه فيه ، فالقولُ بوجوبه في دبر المرأة دون الغلام إحداثُ قولٍ ثالثٍ مخالفٍ للإجماع المركَّب من القولين .
وردّه المصنّف بأنّه لم يثبت انحصار الأقوال فيما ذكر ، مستمسكاً بالأصل ، والأقوى ما اختاره المرتضى [1] .
قوله : « ولا يجب الغُسل بوطءِ بَهيمةٍ إذا لم يُنزل » .
بل الأقوى الوجوبُ مطلقاً .
ص 19 قوله : « الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، ولكن لا يصحّ منه في حال كفره ، فإذا أسلم وجب وصحّ منه » .
قيل : « وجب » مستدرك لسبقِ ذكره في قوله : « يجب على الكافر » . « و أُجيب بأنّ الفائدةَ دفع توهّمِ سقوطه بالإسلام ، كما يسقط قضاء الصلاة ونحوها ، لأنّ « الإسلامَ يَجبّ ما قبلَه » [2] .
وإنّما لم يسقط لأنّ الحدثَ من باب خطاب الوضع ، فلا يسقط أثرُه وإن تخلَّف لوجود مانعٍ . فإذا أسلم ودخل وقتُ عبادةٍ مشروطةٍ بالغُسل ، وجب الغسلُ بالسبب السابِق وإن حكم بسقوط وجوبه عند الإسلام لغير هذه العبادة .
[ حكم الجنابة ] قوله : « فيحرم عليه . أو شيءٍ عليه اسمُ الله » .
أو اسمُ نبيّ ، أو إمامٍ مقصودٍ بالكتابةِ ، على الأشهر .



[1] قال الماتن في المعتبر 1 : 181 بعد نقل كلام المرتضى : « لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل » .
[2] مسند أحمد بن حنبل 5 : 223 / 17323 ، و 231 / 17357 .

38

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست