نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 37
< فهرس الموضوعات > الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجنابة < / فهرس الموضوعات > تخلَّل الحدثِ . والحكمُ بإعادة الصلاتين هنا مع الاختلاف والاكتفاء بواحدةٍ مع الاتّفاق جارٍ على جميع الأقوال لأنّ الطهارتين مُبيحتان . قوله : « ولو صلَّى الخمس [ بخمس طهارات ] وتيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض » . رباعيّةً مطلقةً إطلاقاً ثلاثيّاً ، وصبحاً ومغرباً معيّنَين ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وفي الرباعيّةِ بين الجهر والإخفات . قوله : « وقيل : يعيد خمساً والأوّل أشبه » . قويّ . [ الغسل ] [ في الجنابة ] ص 18 قوله : « إذا علم أنّ الخارج منيّ فإن حصل ما يشتبه [ به ] وكان دافقاً تقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وَجَبَ الغسل » . المراد بالدفق : خروجُه بدفعٍ وانصبابٍ ، وبفتور الجسد : انكسار الشهوةِ بعد خروجه . ولا يُعتبر في الحكم بكونه منيّاً اجتماع الأوصاف ، بل يكفي أحدُها ، لكنّها متلازمةٌ غالباً . قوله : « وإن وجد على جسده أو ثوبه منيّاً وجب الغُسل إذا لم يَشْرَكه في الثوب غيرُه » . يتحقّق الاشتراك فيه بأن يلبساه دفعةً ، أو يناما عليه لا بالتناوب ، بل يحكم به لذي النوبة ، إلا أن يُعلم انتفاؤه عنه فينتفي عنهما . ومتى حُكم بكون المني منه لحقه حكمُ الجنابةِ من آخر نومةٍ أو جنابةٍ ظاهرةٍ يمكن كونه منها ، والأحوطُ قضاءُ كلّ صلاةِ لا يعلم سبقها . قوله : « وإن جامع في الدُّبر ولم يُنْزِل وجب الغسلُ على الأصح » . قويّ . قوله : « ولو وطئ غلاماً فأوقبه ولم يُنزل ، قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسلُ معوّلًا على الإجماع المركَّب ، ولم يثبت الإجماع » .
37
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 37