responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > لواحق بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > وهو بالتائين المثنّاتين . قال الجوهري : ولا يقال : التوث بالثاء المثلَّثة [1] .
[ لواحق بيع الثمار ] قوله : « الأُولى : يجوز أنْ يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها » .
ذكر النخلات بعد الشجرات من باب عطف الخاصّ على العامّ . وكذا يجوز استثناء جزء معيّن من الشجرة الواحدة ، كعذق معيّن .
قوله : « ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه » .
هذا في الحصّة المشاعة والأرطال ، دون الشجرات . وطريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة ظاهر ، وأمّا في الأرطال المعلومة فتعتبر الجملة بالتخمين ، فإذا فرض ذهاب نصف الثمرة أو ثلثها على ذلك التقدير سقط من الثنيا بتلك النسبة .
قوله : « الثانية : إذا باع ما بدا صلاحه ، فأُصيب قبل قبضه ، كان من مال بايعه . وكذا لو أتلفه البائع » .
الأقوى تخيّر المشتري بين الفسخ وإلزام البائع بالمثل . هذا إذا لم يكن للبائع خيار ، وإلا كان إتلافه فيه فسخاً .
قوله : « ولو كان بعد القبض وهو التخلية لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه » .
نبّه ب‌ « الأشبه » على خلاف بعض الأصحاب [2] حيث ذهب إلى أنّ الثمرة على الشجرة مضمونة على البائع وإنْ أقبضها بالتخلية نظراً إلى أنّ بيعها بعد بلوغ صلاحها بغير كيل ولا وزن على خلاف الأصل ، فيراعى فيه السلامة . وحينئذ فالجار متعلَّق بقوله : « لم يرجع » .
ويحتمل كونه تنبيهاً على ما اختاره من كيفيّة القبض ، وهو التخلية ، فقد تقدّم فيه الخلاف ، ومختار المصنّف أنّه التخلية مطلقاً .



[1] الصحاح 1 : 254 ، « توت » .
[2] هكذا قال الشهيد في المسالك 3 : 362 أيضا . ولم نعثر على قائل له من الأصحاب . كما قال النجفي رحمه الله في الجواهر 24 : 88 : « لم نعرف القائل بذلك منّا ، نعم حكاه في التذكرة عن الشافعي في القديم معلَّلا له بأنّ التخلية ليست بقبض صحيح » .

371

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست