responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > الخضر < / فهرس الموضوعات > ولا يشترط زيادة عن ذلك ، على الأشبه » .
عنى بالزيادة المنفيّة ما اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية [1] وجماعة [2] : « أنّ حدّه مع انعقاد الحبّ تناثر الوَرْد » . وفي المبسوط : « أنّه التلَوُّن فيما يتَلوّن ، وصفاء اللون والتموّه ، وهو أن ينمُوَ فيه الماء الحلوُ فيما يتلوّن ، وفيما لا يتلوّن ولا يتغيّر طعمه بل يؤكل صغيراً وكبيراً كالقثّاء تناهي عظِمَ بعضه » . [3] وعلى ما اختاره المصنّف من تفسيره يتّحد وقت الظهور المجوّز للبيع عندنا وبدوّ الصلاح المجوّز عند الباقين ، وإنّما تظهر الفائدة على تقدير أحد القولين المنفيّين .
قوله : « وهل يجوز بيعها سنتين فصاعداً قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى المنع » .
المختار هنا كما تقدّم في النخل .
قوله : « وكذا لو ضمّ إليها شيئاً قبل انعقادها » .
يمكن كون المشبّه به الحكم بأولويّة المنع ، فيكون ميلًا إلى الجواز ، لكن لم يذكره فيما سبق . وأنْ يريد ثبوت أصل الخلاف فيه من غير تعرّض للفتوى . وكيف كان فالأجود المنع . وموضع الخلاف ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع استقلالًا ، فلو كانت الثمرة تابعة لها صحّ ، كغيرها .
[ الخُضَر ] قوله : « وأمّا الخضر فلا يجوز بيعها قبل ظهورها . ويجوز بعد انعقادها لقطة ولقطات » .
ويعتبر وجود الأُولى . ويرجع فيها وفيما يقطع إلى العرف .
ص 47 قوله : « وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة » .
هي بفتح الراء وسكون الطاء الفصّة .
قوله : « وكذا ما يخرط كالحناء والتوت » .



[1] النهاية : 414 .
[2] منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 361 ، والعلَّامة الحلَّي في التحرير 1 : 188 .
[3] المبسوط 2 : 114 .

370

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست