نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 369
< فهرس الموضوعات > بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النخل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأشجار < / فهرس الموضوعات > يعلمه . وذلك يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد ، فلو أخّر حتّى صار مجهولًا أثم بالتأخير ، ولزمه ما ذكر من الحكم . [ في بيع الثمار ] [ النخل ] قوله : « أمّا النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما . وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردّد ، والمرويّ الجواز » . قويّ . ص 46 قوله : « ولا يصحّ بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما إلا أنْ يضمّ إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع ، أو عامين فصاعداً ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة » . في عبارة المصنّف تسامح ، فإنّه جعل متعلَّق المنع بيعها عاما ، واستثنى منه الثلاثة التي منها بيعها عامين فصاعداً ، وفساده ظاهر . وكان الأولى ترك قوله : « عاما » ليكون المنع عامّاً في غير الثلاثة . ومثله قوله : « و لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة » ، واللازم ترك لفظ « عاما » هنا أيضاً . قوله : « ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ، قيل : لا يصحّ ، وقيل يكره ، وقيل : يراعي السلامة ، والأوّل أظهر » . الكراهيّة أقوى . قوله : « ولو بيعت مع أُصولها جاز مطلقاً » . سواء بدأ صلاحها . أو شرط القطع ، أو ضمّ إليها شيئاً ، أم بالعكوس . وهذا في الحقيقة راجع إلى الضميمة ، كما مرّ ، فليس في أفراده نكتة . قوله : « ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع البستان الأخر ، ولو ضمّ إليه . وفيه تردّد » . الأقوى الصحّة لتحقّق الضميمة المسوّغة للبيع على القول بالمنع . [ الأشجار ] قوله : « وأمّا الأشجار فلا يجوز بيعها حتّى يبدو صلاحها . وحدّه أنْ ينعقد الحبّ ،
369
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 369