نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 365
< فهرس الموضوعات > مسائل عشر < / فهرس الموضوعات > بناء على الغالب من أنّ المغشوش لا يباع بوزنه خالصاً لأنّ البيع مبنيّ على المغالبة ، فلا يدفع المشتري بوزن المغشوش صافياً ، وإلا فلو فرض وقوعه صحّ ، بل متى علم زيادة الخالص على مجانسه المغشوش صحّ وإنْ لم يبلغ قدر المجموع من النقد والغشّ . قوله : « ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه ، مع زيادة تقابل الغشّ » . وكذا لو جهل مع العلم بالزيادة ، كما لو علم أنّه لا يبلغ النصف مع جهله بقدره ، فباعه بوزن نصفه ، ونحو ذلك . ومعنى قوله : « تقابل الغشّ » أنْ تكون الزيادة على النقد تصلح عوضاً في مقابلة الغشّ بحيث تتموّل ، وإنْ لم تقابله قيمة . قوله : « ولا يباع تراب معدن الفضّة بالفضّة احتياطاً ، ويباع بالذهب وكذا تراب معدن الذهب . ولو جمعا في صفقة جاز بيعه [1] بالذهب والفضّة معاً » . وكذا بأحد هما مع زيادة الثمن على مجانسه ، وبغيرهما . ص 43 قوله : « ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغشّ إذا كانت معلومة الصرف بين الناس » . المراد بكونها معلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مع علمهم بحالها ، فإنّه يجوز إخراجها وإنْ لم يعلم بقدر ما فيها من الغشّ . ولو كانت مجهولة الصرف بينهم ، بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها وجب إبانة حالها . فلو أخرجها بدونه جاز للجاهل بحالها ردّها عليه ، فإنْ استمرّ الجهل بقي في ذمّته قدر النقصان . [ مسائل عشر ] قوله : « الثانية : . وإنْ لم يخرج بالعيب من الجنسيّة كان مخيّراً بين الردّ والإمساك بالثمن من غير أرش ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرّق قطعاً . وفيما بعد التفرّق تردّد » . وجه التردّد : أنّ الإبدال يقتضي عدم الرضى بالمقبوض قبل التفرّق ، والثابت في الذّمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرّق ، فيؤدّي إلى فساد الصرف فلا