responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > لواحق < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو زالت التصرية وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيّام سقط الخيار » .
هذا إذا كان ثبوت التصرية بغير الاختبار ، أمّا به فقد تقدّم أنّها لا تعلم إلا بمضيّ الثلاثة ، فلا يتوجّه إطلاق سقوطه قبل انقضائها .
[ لواحق ] قوله : « الثالثة : الإباق الحادث عند المشتري لا يردّ به العبد . أمّا لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه » .
ظاهره الاكتفاء في عيب الإباق بوقوعه مرّة عند البائع ، وبه صرّح في التذكرة [1] . وشرط بعض الأصحاب اعتياده [2] ، وهو أقوى . ويتحقّق بمرّتين عند البائع ، أو بالثلاثة ، أو بالتفريق .
ص 32 قوله : « الخامسة : من اشترى زيتاً أو بزراً فوجد فيه ثفلًا » .
« البزر » بفتح الباء وكسرها زيت الكتان . واصلة محذوف المضاف أي دهن البزر . والثفل بالمثلَّثة مضمومة ما استقرّ تحت الشيء من كدره .
قوله : « السادسة : تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس يثبت به الخيار دون الأرش . وقيل : لا يثبت به خيار ، والأوّل أشبه » .
ثبوت الخيار قويّ .
قوله : « الثانية : . إذا لم يكن للمشتري بيّنة ولا شاهد حال يشهد له » .
المراد ب « شاهد الحال » نحو زيادة إصبع ، واندمال الجرح مع قصر زمان البيع عن ذلك عادة . ويعتبر كونه مفيداً للقطع ، فيقدّم قول المشتري بغير يمين . ولو شهد الحال للبائع كذلك ، فلا يمين عليه أيضاً .
وحيث يفتقر البائع إلى الثمن يحلف على القطع بعدم العيب ، لا على عدم العلم إنْ كان اختبر المبيع قبل البيع . وإلا فعلى نفي العلم .



[1] التذكرة 1 : 538 .
[2] لم نعثر عليه ، وقال العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 615 : « لم أجد هذا القائل ، ولعلَّه فهمه من قوله في المبسوط : « وجده آبقا وسارقا . . . » .

357

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست